عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تتحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 548
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1983 ما يلي : –
اولا : تعدل الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 145 ) في 1/2/1983 وتقرأ على الوجه الآتي : –
2 – يخول وزير الصحة صلاحية تحديد أجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية، بما فيها دار التمريض الخاص في مدينة الطب، وتحديد اجور الخدمات الطبية التي تقدم لشاغلي الغرف الخاصة، وذلك ببيانات تنشر في الجريدة الرسمية بعد استحصال موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة