عنوان التشريع: قرار دمج دائرة الشؤون الثقافية ودار الجاحظ للنشر ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 547
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/1983 ما يلي : –
1 – تدمج دائرة الشؤون الثقافية ودار الجاحظ للنشر ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام فـي دائرة واحدة وتسمـى ( دائرة الشؤون الثقافية والنشر ).
2 – تتمتع الدائرة المحدثة بالشخصية المعنوية واستقلال مالي واداري ويكون لها مجلس ادارة وتتكون تخصيصاتها المالية من مجموع التخصيصات المالية للدائرتين للعام 1983.
3 – تحدد اهداف الدائرة المحدثة ومهامها وتقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض.
4 – يعتبر هذا القرار معدلا لقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة