قرار دمج دائرة الشؤون الثقافية ودار الجاحظ للنشر ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على قرار دمج دائرة الشؤون الثقافية ودار الجاحظ للنشر ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: قرار دمج دائرة الشؤون الثقافية ودار الجاحظ للنشر ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 547
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/1983 ما يلي : –

1 – تدمج دائرة الشؤون الثقافية ودار الجاحظ للنشر ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام فـي دائرة واحدة وتسمـى ( دائرة الشؤون الثقافية والنشر ).
2 – تتمتع الدائرة المحدثة بالشخصية المعنوية واستقلال مالي واداري ويكون لها مجلس ادارة وتتكون تخصيصاتها المالية من مجموع التخصيصات المالية للدائرتين للعام 1983.
3 – تحدد اهداف الدائرة المحدثة ومهامها وتقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض.
4 – يعتبر هذا القرار معدلا لقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة