عنوان التشريع: قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 529
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1983 ما يلي : –
1 – تسجل في دوائر التسجيل العقاري المختصة، العقارات المباعة الى العراقيين بموجب قرارات التمليك الصادرة عن لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 59 ) لسنة 1980 اذا كانت قرارات الاحالة القطعية والتمليك قد صدرت قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1562 في 14/12/1982 وتعديله رقم 180 في 9/2/1983.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة