عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 6 لسنة 1982 (اهداف دائرة الرقابة ومهامها)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 174 في 7/2/1983.
قررنا ما يلي :
مادة 1
تهدف دارئرة الرقابة الى :
ويحل محلها ما يلي.
اولا – الاشراف على اجازة نشر المطبوعات والافلام والمصنفات والنصوص المسرحية وتوزيعها وتداولها وفق السياسات المركزية للحزب والدولة.
ثانيا – اعداد البحوث والدراسات في ميادين الثقافة والفنون والاعلام بما يفيد تخطيط وتطوير تلك الميادين.
مادة 2
تعدل المادة الثانية وعلى الشكل التالي :
ثامنا – استخلاص المعلومات من مختلف المصادر وحفظها وترجمة ما كان منها باللغات الاجنبية الى العربية لاغراض البحث والدراسة.
تاسعا – الاستعانة بذوي الخبرة والرأي في اعداد البحوث والتراجم.
مادة 3
تعدل المادة السادسة وعلى الشكل التالي.
ي – مدير البحوث والدراسات.
مادة 4
تعدل المادة السابعة وعلى الشكل التالي :
ثاني عشر – قسم البحوث والدراسات.
ثالث عشر – شعبة التدقيق.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام