تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من دائرة الشؤون الادارية الى المكتب الخاص

      التعليقات على تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من دائرة الشؤون الادارية الى المكتب الخاص مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من دائرة الشؤون الادارية الى المكتب الخاص
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من دائرة الشؤون الادارية وربطه بالمكتب الخاص.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام