عنوان التشريع: تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من دائرة الشؤون الادارية الى المكتب الخاص
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من دائرة الشؤون الادارية وربطه بالمكتب الخاص.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام