تعليمات تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 في 1983/3/3

      التعليقات على تعليمات تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 في 1983/3/3 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 في 1983/3/3
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( سابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 في 30/3/1983.
أصدرنا التعليمات التالية : –

اولا – تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعادة الاراضي الزراعية والبساتين التي آلت اليها بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 199 و702 في 16/2/1975 و2/6/1979 الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية باستثناء المساحات التي تم التصرف بها من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وترتبت عليها حقوق تصرفية للغير وتعالج كما يلي : –
1 – الاراضي الزراعية والبساتين المخصصة الى الوزارات والمؤسسات ودوائر القطاع الاشتراكي لاقامة مشاريع غير زراعية تسدد أقيامها المقدرة من قبل لجان الاستبدال المشكلة بموجب القرارين المشار اليهما في البند ( اولا ) اعلاه.
2 – الاراضي الزراعية والبساتين المؤجرة بموجب احكام قانون تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ( 115 ) لسنة 1980 أو المتعاقد عليها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 220 ) لسنة 1974 فيجوز استبدالها بالقيمة التي يتم تقديرها من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة : ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 في 30/3/1983.
3 – تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتسديد قيمة الاراضي الزراعية والبساتين المخصصة الى المستفيدين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 732 لسنة 1980 بعد تقديرها من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة / ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 في 30/3/1983 الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
ثانيا – تتولى وزارتا الاوقاف والشؤون الدينية والزراعة والاصلاح الزراعي اعداد قوائم بأرقام قطع الاراضي والبساتين المشمولة باحكام هذه التعليمات مع بيان مساحتها وجنسها وصنفها والحقوق التصرفية الجارية عليها.
ثالثا – تشكل في كل محافظة لجنة تقدير أو اكثر تمثل فيها وزارات الاوقاف والشؤون الدينية والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية يتم ترشيحهم من قبل دوائرهم ويكون ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رئيسا لها، تتولى طلب صورة السجل العقاري من دائرة التسجيل العقاري وتحديد موعد الكشف والتقدير وتبلغ اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم بالحضور في الموعد المحدد وفي حالة عدم حضورهم يجري الكشف والتقدير بغيابهم.
رابعا – للمغارسين والفلاحين المتعاقدين مع دوائر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الذين يستغلون الاراض الزراعية والبساتين بصورة فعلية اعتبارا من 16/2/1975 حق طلب استبدالها بالقيمة التي تقدرها اللجنة المشار اليها في الفقرة / ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 في 30/3/1983.
خامسا – يسدد البدل كاملا عند الاستبدال ولوزير الاوقاف والشؤون الدينية تقسيطه وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل.
سادسا – تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتسديد أجر مثل الاراضي والبساتين الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اعتبارا من تاريخ قيام الاولى بادارة واستثمار الاراضي الزراعية الموقوفة استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 904 في 3/12/1972.
سابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

النائب الاول لرئيس الوزراء