النظام الداخلي لمركز البحوث المائية

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز البحوث المائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز البحوث المائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( ثالثا ) من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978 والصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 اصدرنا النظام الداخلي التالي لمركز البحـوث المائيـة: –

مادة 1
يشكل بموجب هذا النظام مركز باسم ( مركز البحوث المائية ) يرتبط بالمنشأة العامة للدراسات والتصاميم.

مادة 2
يتولى المركز القيام بجمع المعلومات واعداد الدراسات والبحوث والتصاميم المتعلقة باستعمالات المياه للاغراض المختلفة كالري والكهرباء والملاحة وامور الفيضان والمنشأة الهيدروليكية والدراسات الحقلية بواسطة النماذج الرياضية والفيزيائية وتطوير الاجهزة المستعملة بالقياسات والفحوصات وطرق البحث وتدريب الكادر الفني المتخصص وتبادل الخبرات مع المؤسسات العراقية والقومية والدولية.

مادة 3
تشكل لجنة علمية للمركز تتولى رسم سياسة المركز وادارة شؤونه وتوجيه فعالياته وتتالف من /
1 – مدير عام المنشأة العامة للدراسات والتصاميم – رئيسا.
2 – رئيس قسم الموارد المائية في مجلس البحث العلمي – عضوا.
3 – رئيس قسم الري والبزل في كلية الهندسة بجامعة بغداد – عضوا.
4 – مدير مركز البحوث المائية – عضوا.
5 – اثنان من الكادر العلمي المتقدم في شؤون الري يرشحهما رئيس اللجنة – عضوا.
6 – معاون مدير عام الدراسات والتصاميم للشؤون الادارية – عضوا.

مادة 4 – تتولى اللجنة العلمية ممارسة الصلاحيات التالية /
1 – رسم السياسة العامة للمركز وتحديد تشكيلاتها وواجباتها.
2 – وضع الخطط والمناهج السنوية ومراقبة تنفيذها.
3 – اصدار التعليمات لتنظيم سير العمل في المركز.
4 – اعداد الميزانية التخمينية للمركز وخطة القوى العاملة.
5 – تخويل رئيس المركز أيا من صلاحياته.

مادة 5
تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل 3 أشهر على الاقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس من بينهم.

مادة 6
تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

مادة 7
للوزير أو لمدير عام المنشأة العامة للدراسات والتصاميم دعوة اللجنة العلمية للاجتماع وللوزير أن يحضر أيا من اجتماعات اللجنة وعندئذ تكون له رئاسة اللجنة.

مادة 8
تعرض قرارات اللجنة العلمية على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر القرارات مصدقة اذا لم يتم الاعتراض عليها خلال مدة ( 15 ) يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة.

مادة 9
اذا اعترض الوزير على قرارات اللجنة فيعاد عرضها على الوزير ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

مادة 10
تعين اللجنة سكرتيرا لها من بين موظفي المركز أو المنشأة يقوم باعداد مناهج جلسات اللجنة وتنظيم مقرراته ويقوم بتبليغها للجهات المختصة.

مادة 11
يرأس المركز موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة الماجستير في اختصاصه على الاقل، ويتولى ادارة المركز والاشراف على منتسبيه ويمارس المهام التالية على وجه الخصوص اضافة لما تخوله له اللجنة العلمية : –
1 – تنفيذ قرارات اللجنة العلمية.
2 – اعداد خطة العمل والميزانية التخمينية وخطة القوى العاملة للمركز ورفعها الى اللجنة العلمية.
3 – اقتراح الاعمال التي يقوم المركز بتنفيذها.
4 – تقديم تقارير فصلية الى اللجنة العلمية عن سير العمل في المركز.
5 – صرف المبالغ المخصصة للمركز في الميزانية والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المحتوى 1
مادة 12
يتألف المركز من التشكيلات التالية : –
1 – قسم الانهار والرسوبيات : ويقوم بالدراسات المتعلقة بحركة المياه والترسبات بالانهار والبحيرات والعوامل المؤثرة فيها والتغييرات الناجمة عن استخداماتها.
2 – قسم الهيدرولوجي : ويقوم بالدراسات وقياسات مصادر المياه السطحية والجوفية والعوامل المؤثرة فيها.
3 – قسم المنشأة الهيدروليكية : ويقوم بدراسة تصاميم النواظم والسدود وقنوات الري بواسطة الطرق الرياضية والفيزيائية والتحليل الضوئي.
4 – قسم الكومبيوتر والرياضيات : ويضم الحاسبة الالكترونية، ويتولى اعداد نماذج الرياضية والحسابات والقياسات المختبرية الاوتوماتيكية والتوثيق والرسم… الخ.
5 – قسم البيئة والتلوث والكيمياء : ويقوم بدراسة نوعية المياه وصلاحيتها للاغراض المختلفة والتأثيرات الطبيعية والصناعية عليها.
6 – قسم ميكانيك التربة والمواد الانشائية : ويقوم بفحص ودراسة انواع الترب والصخور والكونكريت والحديد والمواد الانشائية التي تستعمل في منشأة الري الهيدروليكية وتطوير طرق الفحص.
7 – قسم المسح الحقلي : ويقوم بدراسة التحريات الحقلية الهيدرولوجية والهيدلوجية والكلويوغائية والجيومروفسولوجي.. الخ.
8 – قسم الآلات الدقيقة والاجهزة : ويقوم بصيانة وتصنيع الآلات الدقيقة المستخدمة في القياسات المختبرية والحقلية.
9 – قسم الخدمات : ويقوم بتوفير الخدمات اللازمة لتشغيل أبنية المركز وصيانتها وكافة الاعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وتقديم الخدمات الادارية للمركز.
10 – قسم الورشة والمعامل : ويقوم بالاشراف على معامل التجارة والحدادة والسباكة وغيرها.
11 – القسم الاداري : ويضم الشعب التالية /
أ – شعبة الحسابات.
ب – شعبة الافراد.
جـ – شعبة المكتبة.
د – شعبة الحقوق.
هـ – شعبة العلاقات.

مادة 13
تعتمد أسس توصيف الباحثين في قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وقواعد الخدمة فيه اساسا لتقييم وترقية الباحثين ومساعديهم العاملين في المركز.

مادة 14
يعتمد المركز في اعداد خططه البحثية نفس الصيغ والاساليب التي يعتمدها مجلس البحث العلمي في اعداد خطته للبحوث.

مادة 15
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الري