عنوان التشريع: قرار تأجيل الخدمة العسكرية للمواطنين العراقيين المقيمين خارج العراق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1983 ما يلي : –
1 – يؤجل من الخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط، المواطنون العراقيون المقيمون اقامة دائمة خارج العراق قبل 1/1/1979.
2 – يكون جواز السفر الممنوح للمقيم خارج العراق المشمول بأحكام هذا القرار نافذا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس المدة سنويا، ويعمل بهذا الاجراء بالنسبة لجوازات السفر الجديدة التي تصدرها الممثليات العراقية في الخارج للمقيمين ضمن حدود اختصاصها.
3 – يسمح للعراقي المقيم في الخارج بزيارة العراق مدة لا تزيد على ثلاثين يوما خلال السنة الواحدة.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة