عنوان التشريع: قرار تمديد مدة تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة لادارة المرافق السياحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 514
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1983 ما يلي : –
1 – تمدد مدة تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة لادارة المرافق السياحية للسنـوات 80 – 81 – 1982 لغايـة 31/12/1983.
2 – يتولى وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية والمؤسسة العامة للسياحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة