عنوان التشريع: اعلان حل مزرعة فلاحية تعاونية جماعية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بالنظر لخروج مزرعة الشباب الفلاحية التعاونية الجماعية بقضاء الخالص محافظة ديالى عن اهدافها والقواعد التي يقررها القانون والتعليمات الصادرة بموجبه ونظامها الداخلي.
قرر حلها استنادا لاحكام الفقرة ثالثا من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب سنة 1403 هـ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان 1983.
مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي