اعلان حسابات التصفية النهائية لجمعية تعاونية منحلة

      التعليقات على اعلان حسابات التصفية النهائية لجمعية تعاونية منحلة مغلقة

عنوان التشريع: اعلان حسابات التصفية النهائية لجمعية تعاونية منحلة
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة ” الملغاة ” المرقم ” 3 ” لسنة / 1971 والخاص بحل جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة عمال ومستخدمي المنتجات الحيوانية في بغداد المحدودة وتعيين الاتحاد التعاوني الاسكاني مصفيا لاموالها بموجب البيان رقم ” 11 ” لسنة 1979، وعملا بأحكام الفقرة ” 5 ” من المادة ” 13 ” من النظام الداخلي للجميعة التعاونية الاسكانية، واستنادا الى الفقرة اولا من المادة ” 28 ” من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.

نعلن بهذا ان مصفي أموال الجمعية اعلاه قدم حسابات التصفية النهائية والمستخرجة من قبل لجنة التصفيـة فـي 1/11/1982 وورد فيها ما يلي : –
حسابات التصفية النهائية للجمعية التعاونية لبناء المساكن لمنتسبي عمال ومستخدمي المنتجات الحيوانية المنحلة / بغداد.
فلس دينار فلس دينار
ـ ـ ـ ـ ـ
صفر ـ الموجودات صفر المطلوبات
الملاحظات :
1 – بموجب كتاب المصرف العقاري المرقم 49818 في 15/10/1982 فان الجمعية لا يوجد لديها اية مبالغ في المصرف المذكور.
2 – بموجب كتاب محكمة تحقيق الرصافة الجنوبية رقم / 394 / في 27/4/1982 فان الجمعية ليس لديها سجلات ومستندات واستخرجت الميزانية اعلاه، استنادا الى ذلك الاعلان الموجه الى كافة اعضاء الجمعية، لذا فان الميزانية اعلاه تمثل الوضع المالي الحقيقي للجمعية.
3 – أصبحت قيمة السهم صفرا… راجين من له اعتراض أن يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون النوعي الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير خلال ستين يوما من تاريخ النشر استنادا الى الفقرة ” 8 ” من المادة ” 13 ” من النظام الداخلي المذكور اعلاه.

عن / وزير الاسكان والتعمير