عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن ايجار اراضي الاصلاح الزراعي الى الشركات الزراعية والافراد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة التاسعة من قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحديد وتهيئة الاراضي الفائضة عن حاجة الفلاحين في مختلف المناطق لغرض تأجيرها للشركات الزراعية العراقية والعربية والافراد.
مادة 2
أ – على الشركات الزراعية التي ترغب باستئجار اراضي الاصلاح الزراعي تقديم طلباتها الى الوزارة بصورة مشفوعة من عقد تأسيسها ونظامها الداخلي والمساحة المطلوب استئجارها والمنطقة التي تقع بها.
ب – على الافراد الراغبين باستئجار الاراضي العائدة للاصلاح الزراعي تقديم طلباتهم الى الوزارة متضمنة المساحة والمنطقة التي تقع فيها.
ج – عند تعدد الطلبات على ارض معينة تعطى الاولوية لمن يتعهد بزراعة المحاصيل الصناعية والا توضع بالمزايدة العلنية.
مادة 3
تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعداد نموذج عقد استئجار لاغراض هذا القانون.
مادة 4
1 – يتم توقيع عقد الايجار من قبل الوزير أو من يخوله والمستأجر أو من يمثله قانونا.
2 – يدفع بدل الايجار مقدما سنويا وعند بداية كل سنة حسب تاريخ توقيع العقد.
مادة 5
على الشركات العربية والافراد العرب ايداع أو تحويل رأس المال الى البنك المركزي العراقي بالعملة الصعبة بعد الاتفاق عليه، على ان يتناسب مع حجم العمل.
مادة 6
بعد توقيع العقد تقوم الدوائر الزراعية بالمحافظات بتسليم الارض الى المستأجر بموجب محضر تسليم اصولي. وعلى المستأجر استغلال واستثمار الاراضي المؤجرة له من بداية الموسم الذي يلي تاريخ استلام الارض.
مادة 7
يلتزم المستأجر وفق احكام هذا القانون بأتباع الاساليب الزراعية المتطورة في استغلال الارض على النحو التالي : –
أ – تهيئة الارض ميكانيكيا بصورة جيدة من حراثة وتنعيم وتعديل وتقسيم.
ب – استعمال البذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية.
جـ – القيام بمكافحة الآفات الزراعية / الامراض النباتية / الحشرات / الادغال / القوارض.
د – اعتماد الدورة الزراعية المقرة حسب الكثافة الزراعية.
هـ – اتباع الاساليب الحديثة في عمليات الجني والحصاد والتعبئة والخزن والتسويق.
و – اتباع التعليمات الصادرة من المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي في صيانة شبكات الري والبزل وعدم الاضرار بالارض المستأجرة والطرق وترشيد استخدام المياه.
مادة 8
تتولى الهيئات والمنشآت العامة الزراعية في المحافظات متابعة تنفيذ الالتزامات القانونية والتعاقدية والفنية من قبل المستأجرين وتقديم التقارير الفصلية الى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة.
مادة 9
أ – عند اخلال المستأجر بالتزاماته القانونية او التعاقدية أو الفنية تتولى الهيئات والمنشآت العامة الزراعية تقديم تقرير مفصل الى الوزارة يوضح فيه نوع المخالفة وعلى ضوء ذلك تقوم الوزارة بتوجيه انذار الى المستأجر لازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بالانذار.
ب – في حالة عدم امتثال المستأجر بازالة المخالفة فللوزارة فسخ عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشآت بقيمتها مستحقة للقلع.
ج – للمستأجر حق الاعتراض على قرار الوزير بانهاء عقد الايجار لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
مادة 10
عند انتهاء اعمال المستأجر وعدم رغبته في تجديد العقد تؤول المنشآت والمغروسات المحدثة من قبله الى الوزارة بدون بدل.
مادة 11
يجوز للشركات العربية بعد موافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهات المختصة ذات العلاقة تصدير جزء من الحاصل بنسبة يتفق عليها عند توقيع العقد.
مادة 12
يجوز للمستأجر جلب ما يحتاجه من الالآت والادوات الزراعية والايدي العاملة العربية من الخارج لتنفيذ التزاماته التعاقدية على ان لا تتحمل الدولة أية التزامات مالية أو تحويل خارجي.
مادة 13
يتحمل المستأجر كافة الاضرار عن استغلاله للارض المستأجرة وتقوم اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون بتقدير الاضرار ويكون قرارها تابعا لطرق الطعن الواردة فيه.
مادة 14
في حالة وفاة المستأجر يحل ورثته محله في حالة رغبتهم بالاستمرار في تنفيذ العقد، أما في حالة عدم رغبتهم فتسترد الارض ويعوض الورثة عن المغروسات والمنشآت والآلات الزراعية المستغلة في الارض المؤجرة بالسعر السائد.
مادة 15
تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة من القانون بتقدير التعويض وتصدر قرارا بذلك يخضع لمصادقة الوزير وطرق الطعن الواردة في هذا القانون.
مادة 16
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نفاذ القانون.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي