تعليمات صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بشأن استيراد أو انتاج أو بيع المواد الكيمياوية والمستحضرات الطبية استنادا لاحكام المادة ( 41 و42 ) من قانون الصحة العامة على الجهة التي تقوم باستيراد أو انتاج أو بيع المواد الكيماوية والمستحضرات الطبية بما فيها الادوية والمواد الاولية المستعملة لتحضيرها والمواد المستعملة للاغراض الصناعية المختلفة بضمنها المواد المعدة للاستعمال والاستهلاك البشري والحيواني والاصباغ ومواد التجميل والتقطير والمشروبات والمواد الزراعية ومواد مكافحة الحشرات وغيرها مراعاة ما يلي : –

اولا – الحصول على الاجازة : –
لغرض تحقق متطلبات الحصول على الاجازة يجب ان يرفق بالطلب ما يلي : –
1 – شهادة التداول من بلد المنشأ تشير الى انتاج المادة وتداولها في ذلك البلد على أن يؤيد ذلك بوثيقة رسمية من قبل السطات الرسمية المسؤولة ومصدقة من قبل الممثلية – العراقية في ذلك البلد.
2 – شهادة التحليل التي تبين مكونات المادة أو المواد المراد الحصول على الاجازة لاستيرادها أو تصنيعها أو بيعها وبيان نسبها وطريقة تحليلها.
3 – تقديم المعلومات التالية بشأن المواد المذكورة بطلب الاجازة : –
أ – طريقة استعمالها.
ب – درجة سميتها.
جـ – اغراض التسمم والجرعة المميتة لها.
د – طريقة معالجة حالات التسمم بها.
و – تؤيد المعلومات اعلاه وتصديقها بموجب ما ورد بالفقرة ( 1 ) اعلاه.
4 – تقديم نماذج من المادة لغرض فحصها أو تحليلها أو تجربتها ان اقتضى ذلك.
ثانيا – التعبئة : –
1 – أن تكون العبوات محكمة السد ومتينة الصنع حسب متطلبات المادة المعبأة فيها – مع مراعاة ما يقره العرف والعادة في تعبئة بعض المواد على غير ما ذكر أعلاه بشرط تأمين نقلها بدون تلف.
2 – يثبت على كل عبوة رقعة تحمل المعلومات التالية ( اسم المادة التجاري والعلمي ) نسبة المواد الفعالة فيها، درجة خطورتها مع ذكر بلد المنشأ، تاريخ الصنع وتاريخ التوقف عن الاستعمال ان كان ذلك ضروريا وذكر طريقة حفظها مع ذكر رقم الوجبة.
ثالثا – طريقة الخزن : –
1 – على طالب الاجازة توفير المخازن الضرورية لحفظ المادة بشكل يتناسب مع درجة خطورتها وبموجب التعليمات الواردة من بلد المنشأ.
2 – على مديرية الكمارك والمكوس العامة أن توفر مخازن خاصة يراعى فيها الشروط العلمية والفنية لغرض حفظ المواد أعلاه ولا يجوز لهذه المديرية تسليمها الا للجهة الرسمية التي استوردتها أو للاشخاص أو المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على أن تكون واردة بأسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة المختصة على تسليمهم اياها.

رابعا – أحكام عامة : –
1 – اذا ظهر أن المواد أعلاه المستوردة من الخارج أو المصنعة في العراق غير مستوفية للشروط والاوصاف فللوزير أو من يخوله أن يقرر مصادرتها وأتلافها وله كذلك ان يقرر عدم السماح بادخال أي مادة من المواد أعلاه اذا ظهر أنها غير صالحة للاغراض التي استوردت من أجلها.
2 – في حالة تكرار فشل المادة أو المواد فيدرج اسم الشركة المنتجة لها في القائمة السوداء ويمنع التعامل معها.
خامسا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة