النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 78 لسنة 1982 / قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي قررنا اصدار النظام الداخلي للمنشأة وفقا لما يلي.

مادة 1
تقوم هذه المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية
1 – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.
2 – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.
3 – القيام بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار أفضل الطرق الصناعية لها.
4 – القيام بالدراسات التفصيلية والتصاميم للمشاريع.
5 – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.
6 – تهيئة أوراق المناقصات للمكائن والمعدات وأعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات أو لطلب العروض وتنفيذها أمانة أو بأية طريقة مناسبة أخرى.
7 – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك ومتابعة التزاماتهم التعاقدية.
8 – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.
9 – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.
10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الأسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.
11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.

مادة 2
يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية أو الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.

مادة 3 – تكون تشكيلات المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي مما يلي : –
اولا – مكتب رئيس المؤسسة : –
يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة ويتكون مما يلي :
أ – السكرتارية والقلم السري
2 – قسم المتابعة
ويتولى الواجبات التالية : –
أ – تنظيم الاستمارات والتقارير الدورية.
ب – متابعة تنفيذ الخطة وتقديم التقارير.
ج – تقديم البيانات اللازمة للجهات المختلفة عن سير تنفيذ المشاريع والامور المتعلقة بها.
د – أية اعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
ثانيا – هيئة الدراسات : –
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو رئيس كيمياويين أو بدرجة خبير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الهيئة ممارسة الواجبات التالية : –
1 – تجميع وتوحيد وتنسيق الخطط الاولية المتعلقة بالمشاريع الصناعية والسكنية والخدمية من نشاط المؤسسة واعادة النظر فيها واعدادها بشكل خطة موحدة متوازنة ماديا وبشريا.
2 – اعداد وتوحيد التقارير الدورية التي ترفع الى الدائرة من تقسيمات مركز المؤسسة ومنشآتها بشأن المشاريع الجديدة التي تعهد اليها للدراسة ومتابعة تنفيذها لخططها ودراسة مقترحات تلك الجهات المتعلقة بتعديل الخطط.
3 – اعداد الدراسات بأنواعها. بضمنها دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع العائدة للوزارة ووضع التقارير الاولية قبل مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع.
4 – تدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للاعمال المحالة اليها التي تتولاها المؤسسات النوعية المرتبطة بالوزارة بعد وضع معايير محددة بشأن ترابط هذه الاعمال مع المشروع الصناعي واعطاء المشورة بشأنها.
5 – اعداد أو تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية التي يتم احالتها من الوزارة أو من الجهات الاخرى.
6 – تجميع وتحليل البيانات الاحصائية والمعلومات الخاصة بالمشاريع الصناعية من نشاطات المؤسسة بهدف الحصول على مؤشرات اقتصادية واجتماعية لتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
7 – تسعى للحصول على المعلومات الخاصة بالمشاريع المنفذة من الجهات المنتفعة للتعرف على مدى تطابق مؤشرات الدراسة مع واقع هذه المشاريع.
8 – حفظ وتوثيق الدراسات والمعلومات الخاصة بنشاط المؤسسة.
9 – متابعة الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة.
10 – أية أعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
وتتألف الهيئة من الاقسام التالية : –
1 – قسم الدراسات
2 – قسم التوثيق
3 – قسم الاتفاقيات
ثالثا – هيئة التصاميم : –
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الاولية الهندسية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الهيئة ممارسة الواجبات التالية : –
1 – القيام بالمسوحات التوبوغرافية لمواقع المشاريع والمحيط المؤثر على الموقع توبوغرافيا.
2 – اجراء التحريات والفحوصات لمواقع المشاريع.
3 – اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية والمخططات اللازمة لتشييد المشاريع الصناعية كلا أو جزءا التي يقرر رئيس المؤسسة القيام بها.
4 – اعداد المواصفات الفنية ومتطلبات المناقصة للمشروع بالاخذ بنظر الاعتبار المعلومات والمتطلبات التكنولوجية الخاصة التي تزودها هيئة المشاريع.
5 – المساهمة في دراسة العروض التي ترد من المقاولين والجهات المجهزة للمعدات والمشاركة في أي مقاولات فنية تجري مع تلك الجهات.
6 – التدقيق والمصادقة على المواصفات والخرائط المقدمة من قبل الاستشاريين والمقاولين والمجهزين للمعدات وباشراف الجهات المنتفعة وبالتنسيق مع هيئة المشاريع.
7 – تقديم الاستشارات الفنية في كافة مراحل تقدم العمل والزيارات الدورية لمواقع المشاريع.
8 – أية أعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة وتتألف الهيئة من الاقسام التالية : –
1 – قسم الهندسة المدنية والمعمارية.
2 – قسم الهندسة الميكانيكية.
3 – قسم الهندسة الكهربائية.
4 – قسم الهندسة الكيمياوية.
5 – قسم الخدمات ( يشمل الحاسبة، الرسم ، المياه والسيطرة على البيئة والتكييف).
6 – قسم اعداد المناقصات والتخمين.

المحتوى 1
رابعا : – هيئة المشاريع
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الاولية الهندسية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الهيئة ممارسة الواجبات التالية :
1 – المشاركة في اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية مع هيئة الدراسات.
2 – تهيئة المعلومات المتوفرة والمتطلبات الخاصة بالمشاريع الصناعية المقررة والتي ترتئي اضافتها أو ادخالها ضمن المواصفات الفنية.
3 – تكون مسؤولة عن أعمال تحليل العروض للمشاريع الصناعية التي ترد من المقاولين ورفع التوصيات بشأنها.
4 – التنسيق مع هيئة التصاميم لتدقيق المواصفات الهندسية والفنية.
5 – تنفيذ العقود مع المقاولين والاشراف على التزاماتهم، وتوجيه ومتابعة العمل الموقعي وتكون جميع دوائر المهندسين المقيمين للمشاريع مرتبطة بهذه الهيئة.
6 – متابعة تهيئة المستلزمات المقتضية لاعمال التشغيل والفحص التجريبي مع الجهة المنتفعة والاشراف على عمليات الفحص المذكور مع هيئة التصاميم وتأييد قيام المقاول والايفاء بالتزاماته التعاقدية لاصدار شهادات الاستلام الاولي باشراف الجهة المنتفعة.
7 – التنسيق مع الجهات المنتفعة لتدريب الكادر التشغيلي للمشاريع لا سيما الكوادر المنصوص على تدريبها في عقود هذه المشاريع.
8 – اطلاع الجهة المنتفعة في المشروع بتطوير سير العمل خلال مراحل تنفيذه.
9 – القيام بمتابعة اعمال الفحص والتفتيش الهندسي للمشاريع.
10 – اعداد استمارات المتابعة الفصلية واستمارات الخطة السنوية والتقارير الدورية للمشاريع.
11 – اية أعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
وتتالف الهيئة من الاقسام التالية : –
1 – قسم الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية.
2 – قسم الصناعات الهندسية.
3 – قسم صناعات الاسمدة.
4 – قسم الفحص والتفتيش الهندسي.
خامسا : دائرة التطوير الاداري
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من الموظفين للقيام بتنفيذ واجبات الدائرة المبينة بالمادة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 بتاريخ 24/5/1972 والمادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1627 في 28/12/1982 المدرجة أدناه.
أ – تقوم بجمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية وتحليل أهدافها واختصاصها واقتراح تطويرها.
ب – دراسة أساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطل والازدواجية والتداخل.
جـ – دراسة الهيكل الاداري والوظائف اللازمة للاعمال ومسؤوليتها وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقتها الوظيفية.
د – دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الانتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة عالية.
هـ – تطوير أنظمة الحفظ والارشيف وأساليب الادارة المكتبة الاخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى أسس علمية حديثة.
و – تطوير أعمال ( ادارات الذاتية ) بما يكفل تحويلها الى ادارات افراد ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع المواصفات للاعمال.
ز – تطوير ووضع أنظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لكي تساعد مختلف المستويات الادارية في التخطيط والرقابة.
ح – اصدار دليل المعاملات يسمح لموظفي المؤسسة والمواطنين والوحدات التنظيمية الاخرى من أن يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
ط – ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية والتخصصية وتمارس هذه الدائرة هذا النشاط عن طريق : –
1 – وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية.
2 – جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية.
3 – وضع خطط تدريبية.
4 – اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
سادسا : – دائرة الشؤون الادارية
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من الموظفين والعمال للقيام بتطبيق القرارات والانظمة والتعليمات بالاعمال الادارية المتعلقة بالمؤسسة ومنتسبيها من العراقيين والرعايا العرب والاجانب كما تقوم بمهمة اعداد الملاكات وأي اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة وتتكون مما يلي : –
أ – قسم الذاتية : –
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم الامور المتعلقة بشؤون منتسبي المؤسسة من العمال والموظفين والرعايا العرب والاجانب وكما يلي :
1 – تطبيق القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بمنتسبي المؤسسة.
2 – تهيئة ومسك سجل الملاكات تدون فيه كافة المعلومات الخاصة بموظفي المؤسسة.
3 – تنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة بشؤون العاملين والتي تشمل التعيينات والعلاوات والترفيعات والزيادات السنوية والتقاعد والنقل والاعارة وانهاء الخدمة والاستقالة والعقوبات والتشكرات والمخصصات والاجازات والاجازات الدراسية والايفادات لمنتسبي المؤسسة.
4 – تنفيذ عقود الرعايا العرب والاجانب من منتسبي المؤسسة وانجاز كافة المراسلات والمعاملات الخاصة بالشركات الاجنبية المتعاقدة مع المؤسسة بما فيها المعاملات المتعلقة باقامة الخبراء الاجانب.
ب – قسم الادارة : –
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم الامور التالية : –
1 – متابعة دوام منتسبي المؤسسة والاستعلامات
2 – ترجمة وطبع كافة الكتب والمراسلات الصادرة عن المؤسسة باللغتين العربية والانكليزية وكذلك اصدار هويات المنتسبين.
3 – استلام الكتب الواردة الى المؤسسة من الجهات الحكومية والشركات والمكاتب وتوزيعها على الدوائر المختلفة للمؤسسة وكذلك اصدار الكتب والمراسلات وتنظيمها وتصنيفها وتقديم الاوليات.
4 – الاشراف على الامور المتعلقة بالدفاع المدني والتعبئة وتوفير كافة مستلزماتها.
5 – القيام بادامة وصيانة وسائط النقل والاشراف على حركتها.
6 – الاشراف على صيانة بناية المؤسسة وموجوداتها ومراقبة اعمال التنظيف.
7 – الاشراف على اعمال الكهربائيين والميكانيك والنجارين ومأموري البدالة والحراس والمعينين.
ج – قسم العلاقات والاعلام : –
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم الامور التالية : –
1 – الاشراف والتهيئة واعداد اللجان المشرفة على الاحتفالات الخاصة بافتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع المؤسسة وكذلك اعداد معالم الزينة في الحفلات والاعياد.
2 – مرافقة الوفود العربية والاجنبية وترتيب زياراتهم الى مواقع العمل.
3 – اعداد الكتاب السنوي للمؤسسة والاشراف على توزيعه.
4 – اعداد المستلزمات الخاصة باقامة الدعوات التي تتطلبها حاجة العمل.
5 – تغطية الاخبار الصحفية لمنجزات المؤسسة.
6 – الاشراف والاعداد لمعرض المؤسسة ضمن جناح الصناعات الوطنية.
7 – القيام بانجاز معاملات منتسبي المؤسسة كافة عند سفرهم بمهمات رسمية.
د – قسم التدريب والتأهيل : –
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من الموظفين للقيام بمهام تنفيذ الخطط التدريبية وتهيئة متطلبات اعداد الدورات التدريبية لمنتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها داخل وخارج القطر من أجل رفع مستوى ادائهم.

المحتوى 2
سابعا : الدائرة القانونية : –
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ويساعده عدد من الموظفين وتكون مخامها دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي فيها واصدار كتب الاحالة ومتابعتها من الناحية القانونية وكذلك دراسة طلبات التعويض وتمديد مدد المقاولات والتحكيم واعداد اللوائح بالقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها أو تعديلها وتمثيل المؤسسة امام المحاكم بكافة درجاتها والمراجع القضائية والدفاع عن حقوقها والقيام باعمال استملاك وتملك وتخصيص الاراضي المتعلقة بالمشاريع وتقوم الدائرة بجميع الاعمال القانونية الاخرى والاجابة على الاستفسارات المتعلقة باعمالها وأية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
وتتكون الدوائر من القسمين التاليين : –
1 – قسم العقود : –
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية على الاقل في القانون.
2 – قسم الاستملاك : –
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية على الاقل في القانون.
ثامنا : الدائرة المالية : –
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من المنتسبين.
وتتولى هذه الدائرة كافة الانشطة والمعاملات المالية لديوان المؤسسة والرقابة عليها سواء ما تعلق منها بحسابات المشاريع التي تنفذها وحسابات نفقاتها الجارية كما انها تتولى توجيه ومتابعة مثل هذه الانشطة والمعاملات على مستوى المنشآت التابعة للمؤسسة وعليها وضع الانظمة واختيار الوسائل التي تساعدها على تحقيق ذلك وتتألف من الاقسام التالية : –
اولا – قسم حسابات النفقات الجارية : –
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى كافة الامور المالية لديوان المؤسسة وتلك النفقات التي يصعب تخصيصها بمشروع معين من المشاريع التي تنفذها المؤسسة في ظل ميزانية تقديرية توضع لهذا الغرض ويتم تمويلها كاملة من خطة التنمية القومية ويقوم بالواجبات التالية : –
1 – اعداد موازنة تخطيطية سنوية تغطي النفقات التقديرية لديوان المؤسسة.
2 – تحضير الحسابات الختامية وجداول المركز المالي لديوان المؤسسة مشفوعة بتقرير عن اجمالي نشاط المؤسسة والمتغيرات الرئيسية التي حصلت أثناء السنة.
3 – تنفيذ المصروفات المالية لديوان المؤسسة ضمن اطار التخصيصات المعتمدة ووفق احكام التعليمات المركزية بهذا الخصوص والنظام المحاسبي المعمول به.
4 – مسك المجموعة الدفترية والمستندية التي تعزز التصرفات المالية لديوان المؤسسة.
5 – الرقابة على ما بحوزة المؤسسة من ممتلكات ثابتة وذلك عن طريق مسك السجلات اللازمة لها ومتابعة الجرد المتعلق بها.
6 – متابعة الديون والسلف التي بذمة الغير وتحصيلها.
ثانيا – قسم حسابات المشاريع : –
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى هذا القسم المعاملات المالية للمشاريع المدرجة في خطة التنمية القومية بقطاعيه الحكومي المركزي والتمويل الذاتي التي تقوم المؤسسة بتنفيذها ووفق مجموعة دفترية ومستندية خاصة لكل منها وفيما يلي الواجبات الرئيسية لهذا القسم :
1 – تنفيذ المصروفات المالية للمشاريع التي تتمثل بدفع المصروفات وقبض الايرادات واجراء التسويات الحسابية وفي أحكام التعليمات المركزية بهذا الخصوص والنظام الحسابي المعمول به.
2 – مسك السجلات الحسابية الرئيسية والمساعدة لقيد التصرفات المالية المجراة من قبل القسم وتنظيم حساباتها واعداد الموازين والكشوفات الدورية عن الوضع المالي للمؤسسة.
3 – متابعة السلف والامانات وتسويتها اولا بأول.
4 – التحقق من توفير التخصيصات السنوية اللازمة ببنود الصرف على المشاريع المختلفة.
5 – متابعة حركة القروض الاجنبية للمشاريع من حيث ايراداتها وتسديد استحقاقها والفوائد المترتبة عليها.
6 – احتساب وصرف استحقاق الخبراء الاجانب العاملين في المؤسسة.
ثالثا : قسم حسابات الكلفة : –
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى هذا القسم مسك السجلات التحليلية لكلف المشاريع والعقود التي تقوم المؤسسة بتنفيذها واعداد التقارير الدورية عن نسب التنفيذ ومؤشرات الايداء وفيما يلي الواجبات الرئيسية لهذا القسم :
1 – احتساب كلف المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وذلك بمسك سجلات الكلفة التخطيطية التي توضح نسب التحقق لكل بند من بنود الكلفة
2 – تقديم البيانات الكلفوية الى الجهات المستفيدة من المشاريع المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ.
3 – اقتراح النظم والاساليب الكلفوية المتطورة وما يتناسب ودور هذه المؤسسة والمؤشرات المطلوبة للجهات المختلفة
4 – تقديم البيانات اللازمة عن النفقات الاجمالية والتحليلية للمشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وذلك عبر تقارير دورية ترفع الى الجهات المعنية.
رابعا : قسم التدقيق : –
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى هذا القسم تدقيق كافة المعاملات المالية التي تنشأ في هذه المؤسسة سواء ما تعلق منها بحسابات المشاريع أو النفقات الجارية مراعين في كل ذلك القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها والنظام المحاسبي للمؤسسة وفيما يلي الواجبات الرئيسية لهذا القسم :
1 – تدقيق معاملات الصرف والتسوية والتحقق من صحتها.
2 – التحقق بكون الصرف وفق بنود العقد والصلاحيات المعمول بها ومعززا بالاوليات اللازمة.
3 – التحقق من صحة الاوامر والاجراءات المنفذة في المؤسسة ولكافة الدوائر.
4 – توجيه ومتابعة اعمال محاسبي اللجان في مواقع الاعمال والتأكد من تنفيذهم للتعليمات الحسابية المعمول بها.
5 – مراقبة حسابات السلف المؤقتة والشخصية الممنوحة للمنتسبين التي تظهرها موازين المراجعة الدورية المقدمة من قبل قسمي النفقات الجارية وحسابات المشاريع ومتابعة وضعيتها.

المحتوى 3
خامسا : – أية اعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
تاسعا : دائرة المخازن والمشتريات : –
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من المنتسبين وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم المشتريات :
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من الموظفين والعمال ويقوم بأعمال الشراء من الاسواق المحلية والاسواق الخارجية وتنظيم أوامر شرائها ومستنداتها وترتبط به كافة اعمال الاخراج والشحن مما تتطلبها من متابعة وشحن وتفريغ للمعدات والمكائن ومسك سجلات وتنظيم تعهداتها وتصاريحها الكمركية وحسب مقتضى الحال.
2 – قسم الاستيراد :
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من الموظفين للقيام بكافة أعمال منح اجازات الاستيراد لكافة استيرادات المؤسسة ومشاريعها وتنظيم منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذه وعمل جداول المتابعة الفصلية لها والقيام بكافة اعمال منح امتياز الاستيراد المؤقت واعادة التصدير لهم.
3 – قسم التأمين :
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من الموظفين للقيام بكافة اعمال التأمين وبأنواعه ومراحله المختلفة والتي تقع مسؤولية اجرائها على المؤسسة وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويضات ومتابعتها وتدقيق الاشعارات الدائنة والمدينة الواردة من شركة التأمين الوطنية من الناحية التأمينية ومسك سجلات السيارات والاوليات العائدة للمؤسسة قدر تعلق الامر بالاغراض التأمينية.
4 – قسم المخازن :
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ويساعده عدد من الموظفين للقيام بأعمال تسلم وتسليم الموجودات في مركز المؤسسة وفي مواقع المشاريع التابعة لها ( عدا المشاريع الجاهزة ) ويرتبط به كافة مأموري المخازن في مواقع المشاريع اعلاه وفي مركز المؤسسة وعليه الاشراف على اعمالها من الناحية المخزنية واجراء السيطرة المخزنية والجرد السنوي على أعمالهم كما عليه مسك السجلات والمستندات الاصولية لتحقيق ذلك.
5 – أية أعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
عاشرا : – المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر.
احد عشر : – المنشأة العامة للاسكان الصناعي :

مادة 4
لمجلس ادارة المؤسسة اقتراح استحداث أو دمج أية منشأة أو هيئة أو دائرة.

مادة 5
ترتبط جميع المنشآت والهيئات والدوائر التابعة للمؤسسة برئيس المؤسسة وله صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام وكذلك فك ارتباط أي قسم ودمجه بقسم آخر أو بهيئة أو دائرة أخرى.

مادة 6
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي المنشور في الوقائع العراقية عـدد (2788 ) في 4/8/1980. مع كافة تعديلاته.

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والمعادن