قرار تمليك قطعة أرض /90/ بير زين الى الادارة المحلية لمحافظة اربيل بدون بدل

      التعليقات على قرار تمليك قطعة أرض /90/ بير زين الى الادارة المحلية لمحافظة اربيل بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمليك قطعة أرض /90/ بير زين الى الادارة المحلية لمحافظة اربيل بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 502
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1983 ما يلي : –

1 – تمليك القطعة المرقمة 52 مقاطعة 90 / بير زين في محافظة اربيل ( المسجلة باسم وزارة المالية ) الى الادارة المحلية لمحافظة أربيل بدون بدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة