عنوان التشريع: قرار عدم جواز سفر موظف الصفين الثاني والثالث بالطائرة عند الايفاد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 497
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1983 ما يلي : –
1 – لا يجوز سفر موظف الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليهما في قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 بالدرجة الاولى بالطائرة عند الايفاد.
2 – يتم سفر عضو المجلس الوطني بالدرجة الاولى بالطائرة عند الايفاد.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا الفقرة ( 2 ) منه ويعمل بها من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 في 8/3/1983.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة