قرار عدم قبول استقالة الموظف العراقي في دوائر الدولة قبل مضي عشر سنوات على خدمته

      التعليقات على قرار عدم قبول استقالة الموظف العراقي في دوائر الدولة قبل مضي عشر سنوات على خدمته مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم قبول استقالة الموظف العراقي في دوائر الدولة قبل مضي عشر سنوات على خدمته
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 521
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1983 ما يلي : –

1 – لا تقبل استقالة الموظف العراقي المعين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط قبل مضي عشر سنوات على خدمته الفعلية في تلك الدوائر.
2 – يتحمل الموظف المستقيل، بموافقة دائرته، بعد مضي المدة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار، النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها قبل توظفه أو خلال مدة خدمته.
3 – يتحمل الموظف المستقيل بدون موافقة دائرته، النفقات الدراسية المشار اليها في الفقرة ( 2 ) من هذا القرار، اضافة الى حرمانه من الحقوق المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 700 ) في 13/5/1980.
4 – تتولى الوزارات المختصة ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ووزارة الحكم المحلي ) تقييم النفقات الدراسية للمراحل الابتدائية والثانوية والمعاهد العالية والجامعية لاغراض الفقرة ( 2 ) من هذا القرار. ويعاد النظر سنويا في تقييم تلك النفقات في ضوء ارتفاع الاسعار وأجور الخدمات وتكاليف الدراسة.
5 – لا يقبل الطعن في تقييم النفقات الدراسية أمام أي جهة قضائية أو ادارية. وتستوفى من الموظف المستقيل وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 أو أي قانون آخر يحل محله.
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة