اعلان تعين مصفي لاموال جمعية بناء المساكن لمنتسبي وزارة الزراعة

      التعليقات على اعلان تعين مصفي لاموال جمعية بناء المساكن لمنتسبي وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تعين مصفي لاموال جمعية بناء المساكن لمنتسبي وزارة الزراعة
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة ” الملغاة ” المرقم 194 لسنة / 1971 والخاص بحل الجمعية التعاونية لبناء المساكن لمنتسبي وزارة الزراعة في كربلاء وتعيين الاتحاد التعاوني الاسكاني مصفيا لاسكانها بموجب البيان رقم “11” لسنة 1979 وعملا بأحكام الفقرة “5” من المادة ” 13 ” من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاسكانية واستنادا الى الفقرة اولا من المادة 28 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
نعلن بهذا ان مصفي أموال الجمعية اعلاه قدم حسابات التصفية النهائية والمستخرجة من قبل لجنة التصفيـة في 31/12/1982 وورد فيها ما يلي :
الميزانية العمومية كما هي عليه بتاريخ 31/12/1982 بعد الحل
فلس دينار فلس دينار
ـ ـ الصندوق ـ ـ الاسهم
ـ ـ المصارف ـ ـ الاشتراك
ـ ـ ـ ـ
الملاحظات :
الجمعية حلت بعد تأسيسها بفترة قصيرة لعدم ممارسة اعمالها وتنفيذ الاغراض التي أسست من اجلها واصبحت قيمة السهم صفرا.. راجين من له اعتراض ان يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون النوعي الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير خلال ستين يوما من تاريخ النشر استنادا الى الفقرة ” 8″ من المادة “13” من النظام الداخلي المذكور أعلاه.
عن / وزير الاسكان والتعمير