اعلان تعين مصفي لاموال جمعية بناء المساكن لموظفي مديرية الاستيراد

      التعليقات على اعلان تعين مصفي لاموال جمعية بناء المساكن لموظفي مديرية الاستيراد مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تعين مصفي لاموال جمعية بناء المساكن لموظفي مديرية الاستيراد
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة ” الملغاة ” المرقم ” 182 ” لسنة 1971 والخاص بحل جمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي ومستخدمي مديرية الاستيراد والتصدير العامة – بغداد.
وتعيين الاتحاد التعاوني الاسكاني مصفيا لاموالها بموجب البيان رقم “1” لسنة / 1979 وعملا بأحكام الفقرة “5” من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
نعلن بهذا ان مصفي أموال الجمعية اعلاه قدم حسابات التصفية النهائية والمستخرجة من قبل لجنة التصفيـة فـي 31/12/1982 وورد فيها ما يلي :
الميزانية العمومية كما هي عليه بتاريخ 31/12/1982 بعد الحل
فلس دينار فلس دينار
ـ ـ ـ 166 الاسهم
ـ 86 الاشتراك
ـ 252
118 227 يطرح متراكم خسائر الجمعية للسنوات السابقة.
882 24
882 24 يطرح زيادة مصاريف لجان التصفية على الايرادات.
الملاحظات :
قيمة السهم استنادا الى ارقام الميزانية اعلاه صفر.. راجين من له اعتراض ان يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون النوعي الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير خلال ستين يوما من تاريخ النشر استنادا الى الفقرة ” 8″ من المادة “13” من النظام الداخلي المذكور أعلاه.

عن / وزير الاسكان والتعمير