تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم 58 لسنة 1982 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم 58 لسنة 1982 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم 58 لسنة 1982 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من التعليمات رقم ( 58 ) لسنة 1982 وتقرأ على الوجه التالي : –
المادة الخامسة : على المشرف الفني الالتزام بما يأتي : –
1 – تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات الصحيحة عن المفقس أو الحقل الذي تحت اشرافه بصورة دورية مرة في الشهر على الاقل وبموجب الاستمارات المعدة لهذا الغرض.
2 – تطبيق البرامج الوقائية الصحية والفنية وفق التعليمات الصادرة من الدوائر المختصة واخبار السلطات المعنية فورا عند ظهور اية اصابة أو وباء في حقله.
3 – مسك سجلات منظمة لكل حقل تتضمن اعداد الدواجن في كل قطيع وانواعها ومصادرها وتاريخ ذلك وأنواع الاعلاف ومصادرها ونتائج التربية.
4 – مسك سجلات للمفاقس تتضمن عدد البيض الداخل في المفقسات ونوعية ونسبة التفقيس وحالة الافراخ الناتجة لكل وجبة.
5 – الاشراف على التخلص من الهلاكات وفضلات المفاقس سواء بحرقها أو دفنها ويكون مسؤولا امام الدوائر المختصة في حالة مخالفة الحقل أو المفقس للتعليمات والشروط الصادرة بهذا الشأن.
6 – يجب أن لا يزيد عدد الدواجن في الحقول التي تحت اشرافه عن ( 000 / 50) خمسين الف طير للوجبة الواحدة.
7 – يحق للدائرة المختصة سحب اجازة ممارسة المهنة الممنوحة للمشرف وتوجيه عقوبة ادارية مناسبة له بعد استحصال موافقة النقابة التي ينتمي اليها في حالة ثبوت اخلاله بالواجبات المبينة اعلاه.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي