عنوان التشريع: تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم 58 لسنة 1982 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من التعليمات رقم ( 58 ) لسنة 1982 وتقرأ على الوجه التالي : –
المادة الخامسة : على المشرف الفني الالتزام بما يأتي : –
1 – تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات الصحيحة عن المفقس أو الحقل الذي تحت اشرافه بصورة دورية مرة في الشهر على الاقل وبموجب الاستمارات المعدة لهذا الغرض.
2 – تطبيق البرامج الوقائية الصحية والفنية وفق التعليمات الصادرة من الدوائر المختصة واخبار السلطات المعنية فورا عند ظهور اية اصابة أو وباء في حقله.
3 – مسك سجلات منظمة لكل حقل تتضمن اعداد الدواجن في كل قطيع وانواعها ومصادرها وتاريخ ذلك وأنواع الاعلاف ومصادرها ونتائج التربية.
4 – مسك سجلات للمفاقس تتضمن عدد البيض الداخل في المفقسات ونوعية ونسبة التفقيس وحالة الافراخ الناتجة لكل وجبة.
5 – الاشراف على التخلص من الهلاكات وفضلات المفاقس سواء بحرقها أو دفنها ويكون مسؤولا امام الدوائر المختصة في حالة مخالفة الحقل أو المفقس للتعليمات والشروط الصادرة بهذا الشأن.
6 – يجب أن لا يزيد عدد الدواجن في الحقول التي تحت اشرافه عن ( 000 / 50) خمسين الف طير للوجبة الواحدة.
7 – يحق للدائرة المختصة سحب اجازة ممارسة المهنة الممنوحة للمشرف وتوجيه عقوبة ادارية مناسبة له بعد استحصال موافقة النقابة التي ينتمي اليها في حالة ثبوت اخلاله بالواجبات المبينة اعلاه.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي