قرار بضم جمعيات تعاونية

      التعليقات على قرار بضم جمعيات تعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بضم جمعيات تعاونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982 قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية.
استثناء من احكام المادة ( 27 ) من القانون المذكور اعلاه.

1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مدينة السليمانية المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مدينة حلبجة المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة السليمانية المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.

عـ/ وزير التجارة