عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دار الثقافة والنشر الكردية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976 وقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
( أهداف ومهام وتقسيمات دار الثقافة والنشر الكردية )
مادة 1
تهدف الدار الى تحقيق ما يلي : –
أولا :تنمية حركة التأليف والترجمة والنشر باللغة الكردية .
ثانيا :احياء التراث الثقافي الكردي العراقي والعمل على نشره .
مادة 2
تسعى الدار الى تحقيق أهدافها بالوسائل التالية : –
أولا :اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية .
ثانيا :اصدار النشرات والقيام بالنشاطات الثقافية بالاشتراك مع أي دار أو مؤسسة داخل القطر تماثلها في الاهداف .
ثالثا :ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة الى اللغة الكردية وبالعكس .
رابعا :امتلاك حقوق التأليف والترجمة والنشر للمطبوعات التي تصدرها .
خامسا :اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية .
سادسا :رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها وفق الخطة التي يضعها مجلس الادارة .
سابعا :تأسيس مكاتب النشر وادارتها وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء فيها داخل القطر .
ثامنا :تأسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات الخاصة بذلك .
مادة 3
أولا :تتمتع الدار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
ثانيا :يمثل الشخصية المعنوية للدار مديرها العام أو من يخوله أمام القضاء واللجان القضائية والجهات الاخرى .
ثالثا :يكون مركز الدار في بغداد ويجوز أن تنشئ فروعا لها في باقي محافظات القطر .
مادة 4
تتكون الدار من :
اولا :مجلس الادارة
ثانيا :مجلس المديرين
ثالثا :تقسيمات الدار
مادة 5
أولا :مجلس الادارة :هو أعلى سلطة في الدار يتولى الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
أ – اقرار مشاريع الخطط الثقافية ذات المدى القريب والبعيد .
ب – اقرار مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية .
جـ – اقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار .
د – اقرار برامج تطوير منتسبي الدار وتدريبهم .
هـ – اقرار الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدار مثل ( تطوير أساليب العمل واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واعتماد مشاريع فعاليات الدار ) .
و – اقرار قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام .
ز – اقرار التقرير الدوري السنوي لنشاطات وفعاليات الدار .
ح – اقتراح التغييرات على الهيكل التنظيمي للدار .
ط – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة للدار السنوية كافة في الحدود التي يقرها الوزير .
ثانيا :تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير .
ثالثا :لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
مادة 6
اولا :يتألف مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وعضوية : –
أ – معاون المدير العام .
ب – ممثل عن دار الحرية للطباعة .
جـ – ممثل عن الدار الوطنية للتوزيع والاعلان .
د – اثنان من الخبراء باقتراح من المدير العام ومصادقة الوزير .
ثانيا :يختار الوزير نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس .
ثالثا :يعين رئيس المجلس مقررا له من بين موظفي الدار .
رابعا :يمسك المقرر سجل محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال .
مادة 7
أولا :يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة كل شهرين على الاقل .
ثانيا :يعتبر النصاب مكتملا بحضور أغلبية الاعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
ثالثا :تصدر القرارات بأغلبية أصوات عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس .
رابعا :ترفع قرارات المجلس الى الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها .
خامسا :تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها الى الوزارة في حالة عدم البت فيها .
المحتوى2
مادة 8
أولا :مجلس المديرين :هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدار بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد .
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية للدار .
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار .
د – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدار في الحدود التي يقرها الوزير .
هـ – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدار .
و – الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الدار مع الغير .
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدار .
ح – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام .
ط – اقتراح الاستحداثات والتغييرات في أي فعالية رئيسية من فعاليات الدار .
ي – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدار وايفادهم بالبعثات والاجازات الدارسية والدورات التدريبية .
ثانيا :تحدد صلاحيات المجلس الادارية والمالية الاخرى بقرار من الوزير .
مادة 9
أولا :يتالف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية : –
أ – معاون المدير العام .
ب – رؤساء هيئات التحرير .
جـ – مدراء اقسام الدار .
ثانيا :يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل .
ثالثا :يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادارة بالنسبة لانعقاده واجراءات العمل فيه .
رابعا :يعين رئيس المجلس مقررا له من بين موظفي الدار .
خامسا :ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة لاقرارها .
مادة 10
تتألف تقسيمات الدار مما يلي : –
أولا :التقسيمات الصحفية والثقافية التالية : –
أ – هيئة تحرير جريدة ( هاوكارى )
ب – هيئة تحرير مجلة ( به يان )
جـ – هيئة تحرير مجلة ( روشنبيرى نوى )
د – قسم الشؤون الثقافية .
ثانيا :التقسيمات الادارية والمالية : –
أ – قسم ادارة الافراد
ب – قسم الخدمات الادارية
جـ – قسم الحسابات
ثالثا :التقسيمات التي ترتبط بالمدير العام مباشرة : –
أ – شعبة المتابعة والسكرتارية
ب – شعبة المراسلات السرية
جـ – شعبة التدقيق
د – شعبة العلاقات
هـ – شعبة الاحصاء
مادة 11
أولا :يرأس الدار مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات باسمه .
ثانيا :يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدار من جميع الوجوه بقرار من الوزير .
ثالثا :للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدار .
رابعا :يكون للدار معاون مدير عام أو أكثر ينوب عن المدير العام تلقائيا عند غيابه .
مادة 12
تتكون الموارد المالية للدار من : –
أولا :الاعتمادات السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة .
ثانيا :العوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها للكتب والمجلات والجرائد والنشاطات الاخرى .
ثالثا :أجور الخدمات التي تقدمها واجور الاعلان .
رابعا :بدلات ايجار مرافقها وأجهزتها ومعداتها .
خامسا :الارباح الناجمة عن مساهمتها مع جهات أخرى في أعمال ومشاريع مشتركة .
سادسا :الاموال المنقولة والعقارات العائدة لها .
سابعا :القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .
ثامنا :المنح والاعانات والهبات التي يوافق على قبولها مجلس الادارة .
مادة 13
تعفى الدار من الرسوم والضرائب كافة .
مادة 14
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام