عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات دائرة الشؤون الثقافية والنشر رقم 8 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يعدل البند ( أ ) من الفقرة السابعة من المادة الثانية ويكون على الوجه التالي : –
أ – مجلة الاقلام / تعنى بنشر الادب الحديث .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة العاشرة ويكون تسلسلها – رابع عشر – وعلى الوجه التالي : –
رابع عشر – قسم الثقافة التركمانية .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام