تعليمات تنظيم العمل في مجالس ادارة المؤسسات المرتبطة بالوزارة

      التعليقات على تعليمات تنظيم العمل في مجالس ادارة المؤسسات المرتبطة بالوزارة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم العمل في مجالس ادارة المؤسسات المرتبطة بالوزارة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند ( أولا ) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978، ولغرض تنظيم انسيابية المعلومات الى مجالس ادارة المؤسسات التابعة لهذه الوزارة بغية تمكينها من اداء مهامها على الوجه الافضل .
قررنا اصدار التعليمات الآتية :
أولا :على مجالس الادارة أن تضع في جداول أعمالها فقرة أولى تتضمن مناقشة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس السابقة، وللمجلس أن يطلب من الجهة المختصة في المؤسسة المعنية تقديم أية معلومات تمكنه من الاطلاع على نشاطات المؤسسة بشكل عام وعلى مدى تنفيذ أجهزة المؤسسة المختلفة لقراراته السابقة، وله مكافأة المبدعين من منتسبي المؤسسة المعنية ومحاسبة المقصرين منهم في حدود صلاحياته .
ثانيا :تتولى الدوائر الآتية تقديم المعلومات والتقارير المبينة ازاء كل منها في اجتماعات مجالس الادارة التي تنعقد شهريا كحد أدنى لما يجب تقديمه من المعلومات والتقارير .
الدائرة أو القسم نوع المعلومات او التقارير
المالية 1 – ميزان مراجعة الحسابات الى المستوى الثاني من الدليل المحاسبي الموحد مع مقارنة
المصروفات الفعلية بالمصروفات المخمنة .
2 – الديون والسلف الموقوفة لمدة تزيد على السنة مع بيان الاجراءات التي اتخذت بشأنها
والمقترحات التي تقدم الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها .
3 – ما تم التوصل اليه بشأن تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية وأهم المعوقات والمقترحات
بشأن التغلب عليها .
الادارية 1 – خطة تطوير الكادر وما تم تنفيذه منها وأهم المعوقات والاقتراحات بشأن معالجتها .
2 – المشاكل الادارية والتنظيمية المهمة التي يرتأي رئيس المؤسسة عرضها على المجلس .
القانونية أهم القوانين والانظمة والقرارات والتوجيهات المركزية والتعليمات والاوامر الوزارية الصادرة
والتي لها علاقة بعمل المؤسسة أو التي قد تؤثر على قرارات المجلس .
التخطيط المراحل التي وصل اليها تنفيذ مشاريع الخطة ونسب التنفيذ وأهم المشاكل والمعوقات والمقترحات
والمتابعة بشأن معالجتها .
ثالثا :تتولى سكرتارية مجلس الادارة في كل مؤسسة متابعة تنفيذ هذه التعليمات وتأمين انسياب المعلومات كحد أدنى الى مجلس الادارة مع متابعة ما قد يطلبه مجلس الادارة او اعضائه من معلومات عن نشاطات المؤسسة .
رابعا :تتولى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة متابعة تنفيذ أحكام هذه التعليمات وتقدم بذلك تقارير دورية الى مجلس العمل والشؤون الاجتماعية .
خامسا :تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية