عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين رقم 3 لسنة 1982
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة ( 11 ) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 قررنا ما يلي .
1 – الغاء عبارة ( وكذلك ادارة الامور الحسابية لمركز المؤسسة واعداد الحساب الختامي له والحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة للمؤسسة وشركاتها ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة 16 أولا من النظام .
2 – اضافة العبارة التالية الى نهاية الفقرة ( 3 ) المادة ( 16 ) أولا من النظام .
” ويتولى أيضا الامور الحسابية لمركز المؤسسة واعداد الحساب الختامي له والحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة للمؤسسة وشركاتها ” .
3 – ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 15/11/1983 .
وزير المالية