عنوان التشريع: قرار تأجيل تنفيذ قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1366
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1983 ما يلي : –
1 – يؤجل تنفيذ قانون المعهد الاداري رقم ( 190 ) لسنة 1978 حتى اشعار آخر .
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والتخطيط تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة