عنوان التشريع: نظام الجهاز المركزي لتسجيل الشركات
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يهدف الجهاز المركزي لتسجيل الشركات الى تنظيم الشركات وفق مبادئ وأسس تضمن ربطها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وبمتطلبات خطط التنمية وتنظيمها بشكل يضمن اداءها لدورها في التنمية في كل مجالات نشاطها منذ تأسيسها وحتى انقضائها ويهتم بوجه خاص بما يأتي : –
1 – تبسيط اجراءات تأسيس الشركات وتوحيدها .
2 – تحديد اغراض الشركة ضمن القطاع الاقتصادي الذي اسست لممارسة نشاطها فيه .
3 – متابعة قيام الشركة باعتماد أسلوب التخطيط في ادارة أعمالها .
4 – ممارسة الرقابة وفق مفاهيم وأساليب تقوم على أساس الدعم والتوجيه والتنظيم .
5 – اتباع قواعد واسس عند تصفية الشركات تستهدف معالجة حالات تعرضها لما يؤثر على استمرار نشاطها .
6 – تشجيع استثمار رأس المال الوطني في الشركات وفق ضوابط ومؤشرات خطط التنمية القومية وقرارات التخطيط المركزي .
7 – تسجيل فروع الشركات الاجنبية العاملة في العراق ومراقبة اعمالها .
مادة 2
1 – يرأس الجهاز وزير التجارة .
2 – يمثل رئيس الجهاز أو من يخوله الجهاز أمام دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والغير .
3 – يكون مسجل الشركات موظفا بدرجة مدير عام .
مادة 3
لرئيس الجهاز ان يشكل لجنة استشارية تضم عددا من الخبراء في شؤون الشركات لمعاونة مسجل الشركات .
مادة 4
يمارس رئيس الجهاز الصلاحيات الادارية والمالية المنصوص عليها قانونا وله تخويل بعض هذه الصلاحيات لمسجل الشركات أو موظفي الجهاز ويمارس على وجه الخصوص :
1 – تعيين الموظفين والعمال ضمن الملاك المصدق وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل عناوين وظائفهم والموافقة على نقلهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون .
2 – منح العاملين العلاوات السنوية وحجبها عنهم .
3 – سحب يد الموظفين والعاملين وفرض العقوبات عليهم والغائها وفقا للقانون .
4 – مكافأة الموظفين والعاملين وفقا للقانون .
5 – تأليف اللجان والغائها .
6 – منح المخصصات وفقا للقانون .
7 – الموافقة على الصرف وفق أبواب الموازنة السنوية المقرة .
8 – توقيع العقود التي تقتضيها طبيعة العمل في حدود اعتمادات الميزانية المصدقة .
9 – اعداد ورفع مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجهاز وملاكاته والمناهج السنوية لفعالياته الى لجنة تنظيم التجارة للمصادقة عليها .
10 – أية صلاحيات أخرى يمنحها رئيس لجنة تنظيم التجارة .
مادة 5
يتكون الجهاز من الاقسام الآتية : –
1 – قسم التسجيل – ويتولى تسجيل شهادات تأسيس الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية والمشاريع الفردية واصدارها ويقوم بحفظ عقود الشركات البسيطة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 .
2 – قسم المتابعة – يتولى الاشراف على نشاط الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية والمشاريع الفردية ومتابعتها للتأكد من سلامة اجراءاتها من الناحية القانونية وانسجامها مع قرارات التخطيط المركزي ويشارك ممثله في اجتماعات هيئاتها العامة ويتولى القسم اصدار التوصية بالموافقة على تعديل عقودها أو انهائها وتقديم المعلومات والدراسات عن أية شركة بناء على طلب مسجل الشركات .
3 – قسم فروع الشركات الاجنبية – يتولى تسجيل فروع الشركات الاجنبية التي تمارس نشاطا في العراق بموجب اتفاق أو عقد مع الحكومة او مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ومراقبة اداء مهامها وفقا للقانون وقرارت التخطيط المركزي والعقد الذي تعمل على تنفيذه، وتقديم المعلومات والدراسات عن أي فرع لشركة أجنبية بناء على طلب مسجل الشركات .
4 – قسم الشؤون المالية والادارية – يتولى القيام بالاعمال الادارية والمالية المتعلقة بنشاطات الجهاز ومنتسبيه وتسجيل المعاملات والمراسلات واستخدام السيارات وصيانتها وتسهيل أعمال المراجعين والقيام بالامور المحاسبية والمالية وتدقيق عمليات الصرف والقبض ومستنداتها وتأييد مطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات واصدار النشرة الخاصة بالشركات .
5 – القسم القانوني – يتولى تهيئة مشاريع القوانين والانظمة وابداء المشورة القانونية عن القضايا التي تحال عليه ودراسة العقود وابداء الرأي فيها، وتمثيل الجهاز أمام المحاكم واللجان القضائية والانضباطية بتخويل من رئيس الجهاز
مادة 6
ترتبط الاقسام بمسجل الشركات ويرأس كل قسم موظف يحمل شهادة جامعية أولية ذات علاقة وأن لا يقل عنوان وظيفته عن مدير .
مادة 7
للجنة تنظيم التجارة دمج او الغاء أي من التقسيمات الادارية الواردة في هذا النظام أو استحداث أخرى .
مادة 8
لرئيس الجهاز اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ مهام الجهاز .
مادة 9
ينفذ هذا النظام في 1/11/1983 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1404 هجرية . المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1983 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية