قرار اغلاق كل القضايا المقامة ضد المتطوعين الاردنيين اثناء تواجدهم في العراق

      التعليقات على قرار اغلاق كل القضايا المقامة ضد المتطوعين الاردنيين اثناء تواجدهم في العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار اغلاق كل القضايا المقامة ضد المتطوعين الاردنيين اثناء تواجدهم في العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1360
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1983 ما يلي : –
1 – تغلق كافة القضايا المقامة ضد المتطوعين الاردنيين أثناء تواجدهم في العراق لتأدية الواجب القومي في الدفاع عن الوطن ضد العدو الفارسي، المنظورة أمام المحاكم العسكرية والتي ما زالت في دور التحقيق .
2 – تستثنى من أحكام هذا القرار القضايا التي تمس حقوق الاشخاص .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة