عنوان التشريع: اعلان حل جمعيات فلاحية تعاونية لغرض دمجها باسماء جديدة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 9196
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة 28 من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم 43 لسنة 1977 المعدل تقرر حل الجمعيات الفلاحية التعاونية ( 1 ) واسط ( 2 ) المريبي ( 3 ) فلسطين ( 4 ) القدس ( 5 ) المجد ( 6 ) الدجيلة الاولى ( 7 ) المنارة ( 8 ) حمورابي ( 9 ) الدجيلة الثانية ( 10 ) الدجيلة الثالثة ( 11 ) أبو غريب ( 12 ) الرميلة لغرض دمجها بالاسماء الجديدة التالية
1 – واسط والمريبي باسم جمعية واسط
2 – فلسطين والقدس والمجد باسم جمعية فلسطين
3 – الدجيلة الاولى والدجيلة الثانية والثالثة والرميلة وأبو غريب وحمورابي والمنارة باسم جمعية الدجيلة الاولى .
كتب في الكوت بتاريخ 9/10/1983
مدير عام
المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة