عنوان التشريع: اعلان حل الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بالنظر لثبوت عجز الجمعيات الفلاحية التعاونية المدرجة اسماؤها ادناه بمحافظة البصرة عن تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها . قررت حلها استنادا لاحكام الفقرة أولا من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
1 – جمعية الرسالة الفلاحية التعاونية الزبير / –
المتخصصة بتربية الحيوانات
2 – جمعية المربد الفلاحية التعاونية البصرة / الهارثة
المتخصصة بتربية الحيوانات
3 – جمعية النضال الفلاحية التعاونية القرنة / –
4 – جمعية الجزائر الفلاحية التعاونية القرنة / –
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1404 هـ والمصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1983 م .
مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي