عنوان التشريع: نظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-04 00:00:00
استنادا الى المادة (16) من قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير البلديات واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
ـ1 ـ يقوم بادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة مجلس مؤلف من رئيس هو المدير العام للمصلحة واربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط يعينون باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
2 ـ يعين الوزير من بين الاعضاء نائبا للرئيس ليحل محله عند غيابه او تعذر حضوره .
3 ـ مدة العضوية في المصلحة اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تنحية العضو خلالها الاّ بقرار من مجلس الوزراء يستند الى مقتضيات المصلحة العامة .
مادة 2
ـ1ـ يعين للمصلحة مدير عام باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء بمرسوم جمهوري ويكون الرئيس الدائم للمصلحة .
2 ـ يعين الوزير وكيلا عن المدير العام عند غيابه .
مادة 3
1 ـ يعقد مجلس ادارة المصلحة جلسة واحدة على الاقل في الشهر ويجوز للرئيس دعوته للانعقاد اكثر من ذلك . ويحصل النصاب بحضور الرئيس وثلاثة اعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى مجموع اعضائه بما فيهم الرئيس واذا تساوت الاراء ترجح الجهة التي فيها الرئيس .
2 ـ يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات شهرية او سنوية بنسبة عدد الجلسات بقرار من الوزير وفقا للقوانين المرعية .
مادة 4
تدون القرارات التي يتخذها مجلس ادارة المصلحة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة واعضاؤها .
مادة 5
1 ـ ترسل نسخة من قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها وله حق الاعتراض عليها خلال (15) يوما من تاريخ تبلغ الوزارة بها .
2 ـ اذا اعترض الوزير على القرار يعيد المجلس النظر فيه واذا اصرّ المجلس على قراره فيعرض الامر على مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا ً .
مادة 6
1 ـ لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الثانية الاشتراك في المناقصات والمزايدات والمبايعات التي تقوم بها المصلحة .
2 ـ لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال اية وظيفة من وظائف المصلحة لقاء مخصصات عدا مخصصات عضوية مجلس الادارة .
مادة 7
تقترن جميع العقود بموافقة مجلس الادارة وتوقع من المدير العام او من ينوب عنه عند غيابه .
مادة 8
ـ1 ـ يقوم مجلس الادارة بتقرير اعمال المصلحة التي تستلزم صرف اكثر من مائتي دينار ولحد (50) الف دينار وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على ما جاوز ذلك .
2 ـ لمجلس الادارة تدقيق جميع معاملات الصرف .
3 ـ للمجلس تعيين العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين والعمال لتمشية اعمال المصلحة وفق قوانين وانظمة الخدمة وانضباطها التي يخضع لها موظفو البلديات ومستخدموها .
4 ـ لمجلس الادارة تخويل المدير العام بعض صلاحياته لادارة اعمال المصلحة عد ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 9
تكون صلاحيات المدير العام كما يلي :
1 ـ ادارة اعمال المصلحة بوجه عام .
2 ـ المصادقة على صرف ما لا يزيد عن مائتي دينار في كل قضية على ان يقدم المعلومات الكافية الى مجلس الادارة عن تلك المصروفات خلال الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الصرف فيه للاطلاع عليها .
3 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ العقود التي يعقدها مجلس الادارة .
4 ـ تنفيذ القرارات الاخرى التي يصدرها مجلس الادارة .
5 ـ تمثيل المصلحة لدى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكذلك في الدعاوى التي تقام امام المحاكم .
مادة 10
يدقق حسابات المصلحة سنويا مدقق يعينه الوزير وبعد تدقيقها تنشر في الجريدة الرسمية
مادة 11
يلغى نظام ادارة مصلحة المجارى ضمن حدود امانة العاصمة رقم (34) لسنة 1955 وتعديلاته .
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتستمر هيئة ادارة المصلحة المؤلفة وفق النظام رقم (34) لسنة 1955 وتعديلاته في ممارسة اعمالها حتى يتم تاليف المجلس الجديد وفق هذا النظام .
مادة 13
على وزير البلديات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 863 في 24ـ 9 ـ 1963
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على تشريع القانون الجديد لمصلحة المجاري رقم (89) لستة 1963 بدلا من القانون السابق رقم (37) لسنة 1955 وتعديلاته فقد ارتؤى احلال نظام جديد يحل محل النظام رقم (34) لسنة 1955 وتعديلاته وينسجم مع القانون الجديد وعليه وضع هذا النظام .