عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة السادسة والفقرة ( د ) من المادة السابعة من قانون المصرف العقاري رقم (73) لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الخامسة عشرة المعدلة من النظام وبحل محلها ما ياتي : ـ
ا ـ يسدّد القرض اما دفعة واحدة او باقساط ذات اجال يتفق عليها ولا تتجاوز مدة القرض خمس عشرة سنة ولا تقل مدة القسط عن شهر واحد ولا تزيد على سنة وللمصرف حسبما يقرره استحصال القرض من العملاء ذوي الرواتب الشهرية من الراتب الشهري وحينئذ على الجهة المختصة تامين استقطاع الاقساط شهريا وتسديدها الى المصرف .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 862 في 24ـ 9 ـ 1963
الأسباب الموجبة
الملحق
تسهيلا لاصحاب الدخل الثابت خاصة الموظفين والمستخدمين منهم لتسديد قروضهم باقساط شهرية ولامكان استرداد القروض الى المصرف باسرع وقت لزيادة امكان تداول نقود اعدّت هذه اللائحة .