عنوان التشريع: نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-04 00:00:00
استنادا الى الفقرة (4) من المادة (134) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
1 ـ يقصد بكلمة العمل كل نشاط صناعي او تجاري او زراعي او مالي او ثقافي او غيره من الاعمال التي تعين بتعليمات تصدرها المديرية العامة .
2 ـ يسمح للاجانب بمزاولة العمل في العراق بعد الحصول على اجازة بالعمل من مديرية العمل العامة او الدوائر التابعة لها طبقا للتعليمات التي تصدر وفق هذا النظام .
3 ـ يخضع للحصول على اجازة العمل الاجانب الذين يقدمون للعراق لغرض تمثيل مصالحهم المذكورة بالفقرة (2) او الاشراف عليها .
ويستثنى من الاجازة الاجانب الذين لا تتجاوز مدة عملهم شهرا واحدا .
مادة 2
تمنح الاجازة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة ويراعى في منحها دواعي الصالح العام وعدم مزاحمة الايدي العاملة العراقية .
مادة 3
تقوم مديرية العمل العامة بالتحري الذي تراه مناسبا للتوصل الى اثبات كون الاجنبي الذي يريد ممارسة العمل او المهنة في العراق من الاشخاص الذين تتوافر فيهم القيود المذكورة في المادة الثانية وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها بهذا الشان .
مادة 4
تمنح المديرية العامة والدوائر التابعة لها صاحب العمل الاذن باستخدام الاجنبي وفق الشروط التالية:
ا ـ اثبات حاجة صاحب العمل لخدمات الاجنبي .
ب ـ اثبات عدم وجود من يحل محله من العراقيين او قلتهم .
ج ـ تعهده بتدريب عدد مناسب من العمال العراقيين وتعيين مساعد له من بينهم للتمرن على العمل الذي يقوم به الاجنبي كلما امكن ذلك .
د ـ تعهده باخبار المديرية العامة عند ترك الاجنبي للعمل او انهاء خدمته او انتهاء مدة الاجازة .
مادة 5
اذا رفضت المديرية العامة او الدوائر التابعة لها منح الاجنبي الاجازة بالعمل او الاذن لصاحب العمل يحق لهما ان يعترضا على قرار المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالرفض وذلك بتقديم طلب بواسطة المديرية العامة . ويحال الطلب مع الاضبارة الخاصة بالقضية الى لجنة مختصة يراسها حاكم ينتدب خصيصا لهذا الغرض وعضو من منظمات اصحاب العمل وممثل النقابة المختصة وعند عدم وجودها فممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال وبعد سماع وجهات النظر تصدر اللجنة قرارها خلال (10) ايام من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر قرارا نهائيا .
مادة 6
يسمح للاجانب المذكورين ادناه العمل بالعراق مع مراعاة عدم مزاحمة الايدي العاملة الوطنية وبعد حصولهم على الاجازة بالعمل .
1 ـ المقيمين في العراق بصورة شرعية قبل 24 ـ 9 ـ 1958
2 ـ من لهم في العراق صلة قربى من الدرجة الثانية او علاقة زوجية .
3 ـ المولودين في العراق والمقيمين فيه بصورة معتادة ومشروعة حتى بلوغهم سن الرشد .
مادة 7
يستثنى من احكام هذا النظام : ـ
1 ـ العاملون لدى الهيئات الدولية والسياسية والقنصليات والممثليات التجارية الاجنبية واللاجئون .
2 ـ الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية بممارسة الاعمال والمهن في العراق.
3 ـ الاجانب المستخدمون لدى الدوائر الحكومية .
مادة 8
ا ـ لا تمنح سمات الدخول لمن يريد ممارسة عمل او مهنة في العراق قبل استحصاله على موافقة المديرية العامة على ان تؤشر السلطات المختصة في جوازه عند منحه السمة عبارة( يسمح له بالعمل في العراق ) .
ب ـ لا يسمح بدخول من سبق ابعاده من العراق وفقا لاحكام هذا النظام ان اراد العودة اليه لممارسة العمل او المهن فيه الاّ بقرار من الوزير .
ج ـ تمتنع مديرية الامن العامة او الدوائر التابعة لها من منح وثيقة الاقامة للاجانب الذين يقدمون الى العراق بقصد ممارسة العمل والمهن ما لم يحصلوا على الاجازة .
د ـ على الاشخاص المشمولين بهذا النظام التخلي عن اعمالهم او مهنهم عند انتهاء مدة الاجازة ما لم تجدد وعلى دوائر الامن الامتناع عن تمديد اقامتهم واعلام المديرية العامة عندما يتم ابعادهم .
مادة 9
تحتوي اجازة العمل على الاسم الكامل والشهرة والجنسية والعمر والعنوان الدائم في الخارج وفي العراق والمؤسسة التي يعمل بها وماهية العمل او المهنة ومدة التجديد والملاحظات الواجب اتباعها والتعليمات وتثبت في الاجازة الصورة الشمسية لصاحبها اما الاذن الصادر لصاحب العمل فيحتوي على الاسم الكامل واسم وعنوان المؤسسة وغير ذلك مما تراه المديرية العامة لازما .
مادة 10
ا ـ يستوفى رسم قدره ستة دنانير سنويا عن الاجازة التي تمنح لغير العراقيين وثلاثة دنانير لمدة ستة اشهر فاقل ويعفى من الرسم رعايا الدول التي لا تستوفي رسما من العراقيين على اساس مبدا المقابلة بالمثل .
ب ـ يستوفى رسم سنوي قدره ثلاثة دنانير عن تجديد اجازة العمل وديناران اذا جددت لاقل من ستة اشهر
ج ـ لمجلس الوزراء ان يعدل بقرارات يصدرها من وقت الى اخر الرسوم المذكورة في الفقرتين السابقتين على اساس مبدا المقابلة بالمثل .
د ـ تستوفى الرسوم بطوابع مالية تلصق على اجازات العمل وتبطل حسب القانون .
مادة 11
تمنح تسهيلات لابناء الوطن العربي من احكام هذا النظام بموجب تعليمات يصادق عليها مجلس الوزراء .
مادة 12
يلغى نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (14) لسنة 1958
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 862 في 23 ـ 9 ـ 1963