عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في ناحية دجلة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 26344
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية دجلة التابعة لمحافظة صلاح الدين . . تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال ( 30 ) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
وزير الحكم المحلي
الحدود :
شمالا : – جزء من حدود القطعة 24 ، 26، 30، 67، 101 مقاطعة 12 مكيشيفة .
غربا : – جزء من القطعة 98 مقاطعة 8 ( سموم ) .
جنوبا : – جزء من القطعة 125، 126 ، 129 مقاطعة 8 سموم .
شرقا : – خط كهرباء الضغط العالي وجزء من المنطقة الصناعية .