قرار الغاء مكتب عمل القائم وتضم منطقة عمله الى منطقة عمل الانبار

      التعليقات على قرار الغاء مكتب عمل القائم وتضم منطقة عمله الى منطقة عمل الانبار مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء مكتب عمل القائم وتضم منطقة عمله الى منطقة عمل الانبار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1316 في 1/10/1981 قررنا ما يلي : –
اولا :يلغى مكتب عمل القائم المنشأ بقرارنا المرقم 12 لسنة 1981 وتضم منطقة عمله الى منطقة عمل الانبار .
ثانيا :ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
ثالثا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة