عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم 11 لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من نظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم 11 لسنة 1980 المعدل ويكون تسلسلها ثالثا منها ويعدل بقية التسلسل وفقا لذلك : –
ثالثا :على الموفد بموجب هذا النظام تقديم كفالة مالية بمبلغ يعادل ضعف رواتب ومخصصات الحد الاعلى للايفاد اضافة الى نفقات التعليم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/5/1983 تدفع الى الدولة في حالة عدم العودة الى القطر بعد انتهاء الايفاد دون سبب مشروع .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر لسنة 1404 هجرية . المصادف لليوم الاول من شهر كانون الاول لسنة 1983 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية