نظام التعديل الثالث لنظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم 11 لسنة 1980

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم 11 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم 11 لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من نظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم 11 لسنة 1980 المعدل ويكون تسلسلها ثالثا منها ويعدل بقية التسلسل وفقا لذلك : –
ثالثا :على الموفد بموجب هذا النظام تقديم كفالة مالية بمبلغ يعادل ضعف رواتب ومخصصات الحد الاعلى للايفاد اضافة الى نفقات التعليم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/5/1983 تدفع الى الدولة في حالة عدم العودة الى القطر بعد انتهاء الايفاد دون سبب مشروع .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر لسنة 1404 هجرية . المصادف لليوم الاول من شهر كانون الاول لسنة 1983 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية