قرار فك ارتباط المقاطعات في الزاب والحاقها بمركز قضاء الشرقاط

      التعليقات على قرار فك ارتباط المقاطعات في الزاب والحاقها بمركز قضاء الشرقاط مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط المقاطعات في الزاب والحاقها بمركز قضاء الشرقاط
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 21583
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل قررنا ما يلي : –
فك ارتباط المقاطعات المدرجة أرقامها واسماؤها أدناه من ناحية الزاب والحاقها بمركز قضاء الشرقاط / محافظة نينوى
1 – المقاطعة رقم ( 40 ) خربة طلب .
2 – المقاطعة رقم ( 41 ) تل الصيد .
3 – المقاطعة رقم ( 42 ) الحسك .
4 – المقاطعة رقم ( 64 ) سديرة سفني .
5 – المقاطعة (65 ) السدر .
6 – المقاطعة رقم ( 66 ) وادي اللينة .
7 – المقاطعة رقم ( 67 ) شاطئ الجدر .
8 – المقاطعة رقم ( 68 ) حنكة .
9 – المقاطعة رقم ( 69 ) تل هويش .
10 – المقاطعة رقم ( 70 ) احمد المطلك .
11 – المقاطعة رقم ( 71 ) سديرة وسطي .

وزير الحكم المحلي