عنوان التشريع: قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بأمن الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1350
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1983 ما يلي : –
1 – تسري أحكام المصادرة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 411 في 7/9/1969 ( المعدل بموجب القرار المرقم 232 في 6/3/1974 ) على من يحكم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن أية جريمة من جرائم التجسس أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة