قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بأمن الدولة

      التعليقات على قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بأمن الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بأمن الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1350
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1983 ما يلي : –
1 – تسري أحكام المصادرة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 411 في 7/9/1969 ( المعدل بموجب القرار المرقم 232 في 6/3/1974 ) على من يحكم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن أية جريمة من جرائم التجسس أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة