عنوان التشريع: قرار عدم جواز الترقية الاعلى من رتبة عميد بالنسبة للخريجين المشمولين باحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1348
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1983 ما يلي : –
1 – لا يجوز الترقية لاعلى من رتبة عميد بالنسبة للخريجين المشمولين باحكام المادة السادسة من قانون الخدمة والتقاعد رقم ( 1 ) لسنة / 1975 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري أحكامه على الضباط المعينين قبل تاريخ نفاذه ممن هم برتبة عميد فما دون .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة