عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام دعوة جنود الاحتياط رقم 27 لسنة 1938
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-21 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تلغى المادة الثانية عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية عشرة ـ ا ـ يتناول موظفو الحكومة ومستخدموها الملتحقون بخدمة الاحتياط بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 956 راتب وظيفتهم الاصلية خلال مدة الخدمة ويشمل ذلك المستخدمين في المصارف والشركات والمؤسسات الاخرى ذات الشخصية المعنوية على ان تدفع رواتبهم من مستخدميهم ولمدة ستة اسابيع .
ب ـ عند عدم تسريح المشمولين بالفقرة (ا) اعلاه بعد انتهاء مدة تدريبهم المحددة فيها يصرف لهم راتب جندي مكلف من قبل وزارة الدفاع .
ج ـ يتناول جميع المكلفين غير المشمولين بالفقرتين ( ا و ب ) اعلاه راتب جندي مكلف اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالخدمة .
د ـ يعاد جميع الملتحقين بخدمة الاحتياط بعد تسريحهم من الخدمة الى وظائفهم ومحلات عملهم التي كانوا فيها قبل التحاقهم بالخدمة وتعتبر مدة الالتحاق خدمة لهم لغرض الترفيع والتقاعد .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 17 ـ 6 ـ 1963
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر اب لسنة 1963 .
احمد حسن البكر
عن رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
ووكيل وزيري الداخلية والخارجية
صالح مهدى عماش علي صالح السعدى
وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
ووكيل وزير البلديات ووكيل وزيري الصناعة والاشغال والاسكان
محمد جواد العبوسى مهدى الدولعى
وزير المالية وزير العدل ووكيل وزير التربية والتعليم
حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزيري الزراعة
ووكيل وزير شؤون والتخطيط
رئاسة الجمهورية
محمود محمد الحمصى
وزير التجارة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 858 في 17 ـ 9 ـ 1963
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كان المكلف الاحتياط يتقاضى عند عودته للخدمة بموجب المادة الخامسة من قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 راتب وظيفته خلال مدة وجوده في الدورة بينما نصت المادة الثانية عشرة من نظام دعوة جنود الاحتياط الرقم 27 لسنة 1938 انه في حالة دعوة جنود الاحتياط لاغراض التمرين يعتبر الموظف مجازا طوال مدة الخدمة براتب او بلا راتب حسب استحقاقه . ولما كانت هذه الدعوة لا تختلف عن دعوة المكلف الاحتياط بموجب المادة الخامسة من قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 بل هي اهم منها ولعدم الحاق الضرر بهم وبعوائلهم معاشيا اجرينا هذا التعديل .