عنوان التشريع: قرار استثناء موظفي الملحقيات الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام من احكام القرار1557 لسنة 1979/11/13
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1346
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1983 ما يلي : –
1 – يستثنى من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1557 في 13/11/1979 موظفو الملحقيات الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام العاملون في الاقطار التابعة لوزارة الثقافة والاعلام العاملون في الاقطار العربية . على أن لا ينقل أي منهم الى دولة اجنبية الا بعد اجادته لاحدى اللغات الاساسية التي تحددها وزارة الخارجية .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة