قرار استثناء المشاركين المقيمين خارج المحافظات في الدورات التدريبية من احكام القرار رقم 942 في 1982/9/3

      التعليقات على قرار استثناء المشاركين المقيمين خارج المحافظات في الدورات التدريبية من احكام القرار رقم 942 في 1982/9/3 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء المشاركين المقيمين خارج المحافظات في الدورات التدريبية من احكام القرار رقم 942 في 1982/9/3
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1344
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1983 ما يلي : –
1 – يستثنى من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 942 في 3/9/1983 المشاركون في الدورات التدريبية ممن يسكنون خارج المحافظات التي تقام فيها تلك الدورات .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة