عنوان التشريع: قرار السماح ببيع الشقة السكنية في موقع الاسكان رقم 10 في الكرخ
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1343
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1983 ما يلي : –
1 – يسمح ببيع الشقة السكنية في موقع الاسكان رقم ( 10 ) في الكرخ / كرادة مريم لمن كان يملك هو او زوجه أو اي من أولاده القاصرين قطعة أرض سكنية واحدة . ولا يسمح بالبيع بالنسبة للعائلة التي تملك دارا أو شقة سكنية أو أكثر من قطعة ارض سكنية واحدة .
2 – يدفع المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط 25٪ من بدل الشراء مقدما ويقسط الباقي لمدة خمس عشرة سنة . ويدفع المشتري من غير هؤلاء نصف البدل مقدما ويقسط الباقي لمدة عشر سنوات .
3 – يجوز تخصيص عدد معين من العمارات السكنية ضمن المشروع لغرض بيعها الى الاطباء والمهندسين حصرا وبنفس الشروط الواردة في هذ القرار .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتسري أحكامه على الشقق التي بيعت قبل العمل به .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة