قرار تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على قرار تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1340
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/1983 ما يلي : –
أولا :تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 وتقرأ على الوجه الآتي : –
1 – يجوز منح من تخرج في احدى الكليات او المعاهد العالية غير العسكرية وأكمل مدة الخدمة الالزامية أو ما زال مستمرا فيها أو مستثنى منها رتبة : –
أ – ملازم اذا كانت مدة الدراسة النظامية للتخرج لا تقل عن اربع سنوات .
ب – ملازم اذا كان متخرجا في احدى كليات الطب البشري أو احدى الكليات الهندسية مع منحه قدما لمدة سنة واحدة لغرض التعيين .
ثانيا :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا تسري أحكامه على الخريجين المعينين قبل تاريخ نفاذه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة