قرار الغاء دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط

      التعليقات على قرار الغاء دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1338
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/1983 ما يلي : –
1 – تلغى دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط .
2 – تشكل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا في مجلس البحث العلمي ترتبط برئيس المجلس مباشرة . وتحدد مهامها وواجباتها بنظام .
3 – تناط المهام الاخرى لدائرة العلم والتكنولوجيا بالدوائر المختصة في وزارة التخطيط بموجب نظام يصدر لهذا الغرض .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة