عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 : –
خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى ” الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي ” ويكون مركزه في مدينة أربيل . وله أن يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى أي منهما .
سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط رأسه أو سكنه الاصلي .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( 70 ) لسنة 1980 لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي .
فقد شرع هذا القانون .