قانون تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 : –
خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى ” الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي ” ويكون مركزه في مدينة أربيل . وله أن يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى أي منهما .
سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط رأسه أو سكنه الاصلي .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( 70 ) لسنة 1980 لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي .
فقد شرع هذا القانون .