بيان احداث بلدية في ناحية المعيل التابعة لمحافظة ميسان

      التعليقات على بيان احداث بلدية في ناحية المعيل التابعة لمحافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية المعيل التابعة لمحافظة ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 23346
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 7056 في 27/3/1983 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2957 في 5/9/1983 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية المعيل التابعة لمحافظة ميسان استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه .
وزير الحكم المحلي
الحدود
شمالا / مصفاة ابو لحاف وتحادد سلف 2 / 7
جنوبا / امتداد نهر المعيل وتحادد سلف 2 / 7
شرقا / تحادد سلف 2 / 7 مار بنهر أبو زوين في الجنوب الشرقي
غربا / تحادد سلف 2 / 7 بنهر البزني