بيان تعديل البيان رقم 33 لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية

      التعليقات على بيان تعديل البيان رقم 33 لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل البيان رقم 33 لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

أولا – تلغى المادة سادسا من البيان رقم ( 33 ) لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي : –
سادسا – تشكل لجنة محلية في كل مركز محافظة أو قضاء أو ناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية طبيب صحة المدينة ومدير البلدية وممثل عن مديرية الامن العامة وممثل عن الهيئة العامة للصحة الحيوانية ( ان وجد ) لاصدار تعليمات محلية عن كيفية التصرف بما جاء في الفقرة رابعا من المادة ( 73 ) من قانون الصحة العامة المذكورة أعلاه . .
ثانيا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة