عنوان التشريع: تعليمات صادرة بشأن الامراض الانتقالية المشمولة بقانون الصحة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة ( 45 ) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا أن تكون الامراض الانتقالية والمتوطنة المشمولة بأحكام القانون كما يلي : –
الامراض الانتقالية :
مادة 1
تقسم الى المجموعات التالية وحسب اهميتها .
المجموعة الاولى
وتضم الامراض التي تستوجب اجراءات صحية خاصة بها وتقسم الى : –
أ – الامراض الخاضعة للقوانين الصحية الدولية
1 – الطاعون .
2 – الهيضة وبما فيها الطور .
3 – الحمى الصفراء .
4 – الجدري .
ب – الحمى النزفية الحادة : –
يجب على كل طبيب أو أي من أعضاء الهيئة الصحية الاخبار الفوري باسرع واسطة ممكنة عند الشك بوجود احدى هذه الامراض الى السلطة الصحية الاعلى منه وبدورها يجب الاخبار الفورى الى الهيئة العامة للخدمات الصحية ودائرة الخدمات الوقائية والبيئية لاتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه وتقوم وزارة الصحة باخبار منظمة الصحة العالمية والدول المجاورة لاجراء التنسيق والتعاون بينها للقضاء على المرض لمنع وفود أو تصدير .
المجموعة الثانية :
وتشمل : –
1 – الانفلونزا
2 – الملاريا
3 – شلل الاطفال
4 – التيفوس المنقول بواسطة القمل
5 – الحمى الراجعة
يجب على كل مؤسسة صحية اخرى الاخبار الفوري الاسبوعي اضافة الى تسجيلها ضمن الامراض الانتقالية التي تسجل في الاستمارة رقم ( 10 ) مع المجموعة الثانية .
من القائمة ادناه عند تسجيل تلك الوقعات المرضية على أن تقوم تلك المؤسسات باتخاذ الاجراءات الفورية للتحري عن مسببات المرض للحد من انتشاره والسيطرة عليه بالتعاون والتنسيق مع السلطات الصحية في مركز المحافظة والهيئة العامة للخدمات الصحية والتي تقوم – الاخيرة بدورها لابداء كافة التسهيلات والمشورة الفنية للسيطرة على المرض .
المجموعة الثالثة :
1 – الحمى التيفوئيد والباراتيفوئيد
2 – الزحار الباسيلي
3 – الزحار الاميبي
4 – التدرن الرئوي
5 – الجمرة الخبيثة
6 – الحمى المتموجة ( حمى مالطا أو حمى بحر الابيض المتوسط أو حمى البروسيلا ) .
7 – الجذام
8 – الخناق
9 – السعال الديكي
10 – الحمى القرمزية
11 – داء الحمراء
12 – الكزاز بما فيها الكزاز الولادي
13 – التهاب السحايا الدماغية الفيروسي
14 – الجدري المائي
15 – الحصبة
16 – الحصبة الالمانية
17 – التهاب الكبد الفيروسي
18 – داء الكلب
19 – النكاف
20 – التراخوما
21 – التيفوس المنقول بواسطة القراد أو البرغوث وغيرها
22 – اللشمانيا الجلدية ( حبة بغداد )
23 – اللشمانيا المعوية ( الكالا ازار أو الحمى السوداء )
24 – السفلس
25 – السيلان
26 – التهاب السحايا الدماغية الجرثومي
27 – التهاب المنضمنة الحاد ( بكافة أنواعه )
28 – الغنغرينا بنوعيها ( الرطب والجاف )
29 – الرشح ( الزكام )
30 – ذات الرئة الفيروسي
31 – حمى النفاس
32 – البلهارزيا
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة