عنوان التشريع: تعليمات صادرة استنادا الى المادة (8) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة ( 48 ) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 181 .
قررنا اصدار التعليمات المدرجة أدناه : –
1 – تتخذ التدابير كافة لمنع انتشار أو الحد من انتشار المرض أو عزل وتطهير وتحصين ومنع الاجتماعات العامة وأن تقوم باتلاف المأكولات والمشروبات الملوثة أو الاطعمة المحفوظة والمياه في المحلات العامة ( الحب ) وترفع وترفع الحنفيات وتردم الآبار وغلق الاسواق ودور السينما والملاهي والمحلات العامة والمدارس أو أي مكان عام ترى فيه خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الادارية الاصولية .
2 – القيام بمراقبة أو عزل أي شخص مشتبه به سواء كان مريضا أو حاملا للجرثوم أو ملامسا باحدى الامراض المدرجة في المجموعة الاولى .
3 – يتم عزل المريض باحدى الامراض المذكورة في المجموعة الاولى عزلا تاما في أي مستشفى او محل آخر تتخذه السلطة الصحية لهذا الغرض .
4 – دخول المساكن والمحلات العامة في أي وقت اذا حصل اشتباه بوجود اصابة لاي مرض انتقالي لاجراء التحريات الوبائية واتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة وكافية .
5 – يتم ادخال المرضى المصابين بالامراض الانتقالية غير المذكورة في الفقرة ( 3 ) الى مستشفى أو ردهة الحميات لغرض التداوي كما ويجوز تداوي الامراض في المجموعة الثالثة في العيـادات الخارجيـة او فـي مسكن المريـض ( اضافة لامراض الانفلونزا والملاريا وشلل الاطفال في المجموعة الثانية من التعليمات الواردة في أعلاه ) .
6 – غلق أي من المحلات العامة أو أي مدرسة او قسم داخلي اذا ثبت أن احد المنتسبين أو العاملين في تلك المحلات مصاب بمرض انتقالي يخشى منه انتقال المرض الى مراجعي أو رواد هذه المحلات بدون سابق انذار ولمدة تحددها السلطة الصحية حسب طبيعة المرض .
7 – يجوز لاي مؤسسة صحية ( حكومية او غير حكومية ) ان تقبل علاج المرضى بأحد الامراض المدرجة في المجموعة الثالثة اضافة الى الانفلونزا والملاريا وشلل الاطفال بشرط تخصيص محل ملازم ومعزول عن المرضى الآخرين الراقدين والمصابين بأمراض عامة غير انتقالية وسارية .
8 – على المستشفيات الحكومية في القطر كافة تخصيص غرفة مناسبة قرب باب المستشفى لانعاش المريض المصاب باحدى الامراض الانتقالية قبل احالته الى مستشفى أو ردهة العزل حفظا على صحته وسلامته ولا ينقل الا بعد انعاشه واعطائه العلاج الاولي المناسب .
9 – منع أي شخص مصاب أو حامل لجرثوم او لملامسي احدى الامراض الانتقالية العمل في المحلات العامة التي تقوم بتهيئة أو تحضير وتقديم الطعام أو في اسالات المياه او المشروبات أو معامل ومحلات بيع الثلج للمدة التي تقتضيها طبيعة جرثوم المرض وعدم اعادته الى محل عمله الا بعد التأكد من شفائه ويكون صاحب المحل المذكور اعلاه مسؤولا عن منع الشخص المصاب أو الحامل للجرثوم من الدوام وتطبق عليه الاحكام العقابية المذكورة في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
10 – لا يجوز بيع الالبسة والمفروشات والاثاث العائدة لشخص توفي بمرض انتقالي .
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة